ولو قال : على نحو وقف فلان ، وقد علمه ، كان على نحوه ؛ ولو لم يعلمه احتمل الجواز ؛ اكتفاءً بالتعيّن ، والأول إلى التعيين ، فيلحق به في تعميمه وتخصيصه ، وإطلاقه وتقييده ، وتشريكه وترتيبه ، والفساد بالجهالة ، ولا يبعد القول بالصحّة تسامحاً في أمر الشرع ، ويلحق به جميع الشرعيّات من الصدقات وغير الصدقات.
وأظهر في الجواز ما إذا وقف شيئاً على نحو ثمّ غفل عن حقيقته ، وكان مرسوماً في صك يمكن الرجوع إليه ، فوقف شيئاً على نحوه ، ولا ينبغي الشكّ في الاكتفاء بالإشارة مع القرب والضبط.
ولو ردّد بين حالين أو ثلاث أو أكثر من تلك الأحوال فسد.
فلو قال : وقفته على أولادي ، فإن انقرضوا وانقرض أولادهم فعلى المساكين ، احتمل الانقطاع وعدمه.
وحصول الفساد في بعض أفراد العام يخصّه ولا يبطله ، وفي بعض أفراد المطلق يقيّده ولا يفسده.
ولو وكّل في الوقف مطلقاً ، احتمل التفويض ، فيفعل ما شاء ؛ والإبهام ، فيفسد. ولو وكّل مطلقاً صحّ ، وكان الأمر إليه في تعيينها ما يشاء. ولو تعدّد الوكلاء واختلف المتعلّق ، تعيّن المتقدّم ، ومع الاجتماع حاله كحال المقارنة في (١) المتجانس يقضى بفساده.
البحث الثالث عشر : في الأحكام
ولا بدّ فيها من بيان أُمور :
أوّلها : في بيعه
لا يجوز نقل الوقف عن الموقوف عليهم بوقفٍ ولا بيعٍ ولا هبةٍ ولا صُلحٍ ولا غيرها
__________________
(١) في «ح» : وفي.