المساجد (١) ، والمدارس ، والربط ، ونحوها من الموقوفات ، ترجع ملكاً للموقوف عليهم ؛ لأنّه بعد انسلاخ الوقفيّة لا محيص عن الملكيّة ، فتكون من أملاك الموقوف عليهم.
فما كان موقوفاً على المساجد ونحوها يكون مملوكاً للمسلمين ، وما كان على المدارس ملك للمشتغلين ، فيُباع بحكم الشرع ويجعل وقفاً على نحو ما كان إن أمكن.
فلو كان صفراً أو نحاساً فعلاً ، جُعل على نحو ما كان ، أو يُبدّل بوقف آخر ، وإلا كان كالآلات يُصرف ثمنه وفي التعارض بين صرف الأعيان في غير محلّها وصرف الأثمان فيه يقُدّم الثاني على إشكال. وإذا اختلفت أبعاضه ، أُعطي كلّ حكمه على خصوص ذلك الموقوف ، أو على غيره الأقرب فالأقرب ، كما نقول ذلك في الفاضل ممّا عيّن للوقف إذا يُرى (٢) احتياجه في المستقبل إليه.
وما يختصّ التصرّف بالحاكم لعدم انحصار الملّاك فلا يقوم مقامه أحد سواه. ولو عدم الموقوف ، أو كان بمنزلة العدم ، كأن استولى عليه الماء مثلاً ، رجعت آلاته إلى غيره عيناً أو قيمة.
ثالثها : فيما يثبت به
يثبت بأُمور :
أحدها : حصول العلم ؛ لأنّه مدرك الأحكام ، أُصولها وفروعها ، موضوعاتها وأحكامها.
ثانيها : البيّنة الشرعيّة ، ولا حاجة إلى الرجوع في قبولها إلى الشرع إلا في القضاء والحكومة.
ثالثها : خبر العدل ، ويُقبل في الأوقاف العامّة ، كالمساجد والمدارس ونحوها ، مع
__________________
(١) كذا في «ح» ، «ص» : والأنسب : بالمساجد.
(٢) في النسخ : يرد.