الشرع في السيرة والإجماع ، كما لا يخفى.
تاسعها : أنّ القبض إن نجعله عبارة عن التخلية في جميع المقامات ، فلا بدّ من القول بذلك فيما إذا حصل مانع عن غيره أصلي ، كأن يكون ما لا يُنقل ولا يُحوّل ، أو شرعيّ كما إذا كان مشتركاً ، فإنّ قبض المشترك يتوقّف على الاستئذان.
وربّما حصل بسبب ذلك من النقصان ما لا يرضى به إنسان أو بذل المال ، وقد لا يتمكّن منه ضعيف الحال ، وباب التوكيل قد ينسد ، فلا يقوم به أحد.
فالذي يظهر بعد إمعان النظر أنّ التخلية التامّة كافية في تحقّق معناه ؛ إذ ليس معنى القبض فيه سوى قيام الموقوف عليه مثلاً مقام الواقف ، ويكون تسلّطه كتسلّطه.
وقد يقال بالفرق بين أن تكون الشركة مع الواقف وبينها (١) مع غيره ، أو يقال بالفرق بين ما فيه الإذن من غير سؤال وما يتوقّف على السؤال.
عاشرها : أنّ أُمّ الولد لمّا لم يجُز نقلها إلى مالكٍ بشيء من النواقل لم يجُز وقفها ، وفيها وجوه ثلاثة ، ثالثها الفرق بين العامّ والخاصّ.
والّذي يظهر بعد إمعان النظر أنّا إن قلنا بعدم انتقال الوقف إلى المخلوق مطلقاً ، وإنّما يرجع إلى المالك الأوّل الّذي بيده الملك على نحو ما كان ، إن لم يحدث شيء سوى الخروج من يد المالك الصوري ، التحقيق كالعتيق ، وهذا مبني على أنّ الممنوع في أُمّ الولد هل هو نقلها من صاحبها أو انتقالها إلى خارج ، وعلى الأوّل لا مانع ، وعلى الثاني يمتنع. وإن فرّقنا ، بين الوقفين في المقام ، اختصّ المنع بالوقف ، الخاصّ ، وعمّ الجواز العام.
__________________
(١) في «ص» : بينهما.