سادس عشرها : أنّ نفقة الموقوف تلزم الموقوف عليه في الوقف الخاصّ ، أمّا على القول بالملك فواضح ، وعلى الأخر باعتبار انحصار منافعه فيه فهو كالمملوك ، وعند ذلك يمكن أن يقال في الوقف العام ، فيؤخذ من سهامهم من الحقوق إن كانوا من أهلها ، وإلا وجب الإنفاق من بيت المال.
سابع عشرها : ملك المنافع للموقوف عليهم ، في عامّه للعموم ، وخاصه للخصوص ، ويجري فيها حكم الأملاك ، ومنها نتاج الحيوان وفُسلان (١) الشجر وما يتبعها ، مع عدم اشتراط الوقف فيها ، فإن شاءوا باعوا ، وإن شاءوا أجروا كما يصنع الملّاك.
ثامن عشرها : لا يجوز للموقوف عليهم نكاح الموقوف ، مع القول بالملكية وعدمه ، عامّاً كان أو خاصّاً ، فلو وطئ أحدهم كان ضامناً للعُقر (٢) ، وقيمة الولد ، ويكون مصرفه مصرف النماء. والفوائد تعطى لأهل الوقف ، وينقص منه مقدار حصّته على الأقوى.
تاسع عشرها : وقف الحامل لا يدخل فيه الحمل المتكوّن قبل العقد ، وما كان بعد تمام العقد من الفوائد ، ولا ثياب المملوك ، ولا سرج الفرس ، ورحلها ، ولا الطلع المؤبّر (٣) ،
__________________
(١) الفسيل صغار النخل ، وهي الوَديّ ، والجمع فُسلان. المصباح المنير : ٤٧٣.
(٢) عُقرُ المرأة : بُضعها ، والمراد دية فرج المرأة إذا غُصب. جمهرة اللغة ٢ : ٧٦٨ ، العين ٢ : ١٥٠.
(٣) يقال أبرت النخل آبره ، إذا لقحته ، والنخل مأبور. جمهرة اللغة ٢ : ١٠٢٠.