ولا الثمرة الخارجة عن الأكمام (١) ، ولا ما كان في السفينة أو الصندوق ، ولا قراب السيف ونحوه ، ولا ما يوضع فيه المصاحف والكتب والأجناس والنقود ، وكلّ مظروف بالنسبة إلى ظرفه ممّا لم يحكم العرف بكونهما بمنزلة الواحد.
العشرون : أنّه إذا جُني على الموقوف ، كانَ الاستيفاء للموقوف عليه ، قصاصاً كانَ أو دية ، أو مثلاً أو قيمةً ، إن كان خاصّاً ، وكان من القصاص إلى الحاكم ، والدية في مصرف الموقوف عليهم إن كان عاما. وفي المقامين إن كانت الدية دية نفس اشتري عوضها وجُعل وقفاً ، وإن كانت دية جارحة كانت كالنماء ، ويحتمل لحوقها بالسابق.
الحادي والعشرون : أنّه لو كان الموقوف وصياً ، أو مجتهداً ولم يكن ناظر شرعي أو كان ، فهل يكتفي بنفسه عن غيره أو لا؟ الأقوى عدم الاكتفاء ، ولا فرق بين القن والمبعّض.
الثاني والعشرون : أنّ الموقوف لا يملك شيئاً ، وجميع ما بيده للموقوف عليهم. وإذا أبقى شيئاً بعد موته كان للموقوف عليهم ، وحاله حال النماء ، وفي المبعّض يوزّع.
الثالث والعشرون : إذا اختلط الوقف بالحرام وجهل الصاحب والمقدار ، أُخرج الخمس لبني هاشم
__________________
(١) قد تقرأ في النسخ الإشمام : والكِمّ بالكسر وعاء الطلع وعطاء النَّور والجمع أكمام. المصباح المنير : ٥٤١.