وكلّ شيء لا ينتفع به يجوز إخراجه ، وتراب المسجد وحصاه إن دخل في الكناسة أُخرج.
الباب الثاني : في الحبس
وفيه مطالب
الأوّل : في بيان حقيقته الحبس في اللغة : المنع عن الحركة أو التصرّف بعينٍ أو منفعة ، وقد يُعبّر عندهم بالوقف.
وفي العرف العامّ : المنع عن الحركة بقيدٍ أو سجنٍ أو نحوهما ، وقد يقال أو نظر ونحوه.
وفي الشرع على وجه الحقيقة المبتدئة أو المنقول أو المجاز : عبارة عن حبس المنفعة وبقاء العين على حالها ، فنسبته إلى الوقف كنسبة الإجارة إلى البيع ونحوه ، ممّا تنقل فيه العين وتتبعها المنفعة.
وسُمّي حبساً ؛ لأنّه تحبيس المالك عن التصرّف في المنفعة ، أو تحبيس المنفعة عن تصرّف المالك بها ، وبعد تحقيق أنّه معنى جديد شرعيّ يكون بمنزلة المجمل.
فكلّما يحتمل دخوله على وجه الشطرية أو الشرطية يحكم بدخوله ؛ لأنّ الأصل بقاء الشيء على حاله ، وعدم تأثير العقد ، فيحكم باعتبار القربة فيه ، وفي التعبير عنه بالوقف وإدخاله في أقسامه وفي أقسام الصدقات أبيَنُ شاهد على ما قلناه.
الثاني : في بيان صيغته :
يُعتبر في الإيجاب فيها ما هو صريح فيها بنفسه ، كحبست وعمرت وأرقبت ؛ أو مع القرينة ، كأسكنت ، وسبّلت ، وخصّصت ، ووقفت ، وتصدّقت ، ونحوها ، ولا تصحّ من دونها.