ومنها : ما يُشترط في المحبوس من صفة خاصّة ووضع خاصّ.
ومنها : اشتراط التعمير من منافعه ، أو من مال الحابس ، أو المحبوس عليه ، إلى غير ذلك.
القسم الثاني : الشرائط الفاسدة ، وهو كلّما نافى العقد ، كاشتراط عدم انتفاع المحبوس عليه ، أو اشتراط أن تكون المنفعة للحابس ، أو أن ترجع إليه قبل تمام الحبس ، أو أن يؤجره في مدّة الحبس ، أو اشتراط انتقال العين إلى المحبوس عليه ، أو اشتراط ترك واجب أو فعل حرام ، أو اشتراط ما لا نفع فيه ، ونحو ذلك ، ومتى اشترط فيه شرط فاسد فسَدَ.
الحادي عشر : في أقسامه :
وهي ثلاثة : سكنى ، وعمرى ، ورقبى.
والأوّل أعمّ من الأخيرين من وجه ، وبين الأخيرين تباين ، وهي معانٍ شرعيّة حقيقيّة تعيينيّة أو تعيّنيّة ، والجميع داخل تحت الحبس ، وإنّما ينطبق على الخصوص بالقيد الأوّل.
ويُعتبر في الجميع صيغ تُوافق معناها ، مشتملة على الإيجاب والقبول ، مشترطة بشروط صيغة الوقف السابق ذكرها ، والظاهر الاكتفاء بالقبول الفعلي.
القسم الأوّل : السكنى ، وصيغتها : أسكنتك ، وهي مختصّة بالمساكن عامّة ، لما أُطلق أو قُيّد بالعمر أو المدّة فكان عمرى ورقبى ، وقد يُراد بها ما خلت عن ذكر العمر والمدّة فتكون مباينة لهما ، والإسكان قد يتعلّق بأمكنة أو دور متعدّدة أو بيت خاصّ من دار أو بعض بيت على نحو ما شرط.
القسم الثاني : العمرى ، وهي ما تعلّق بعمر الحابس ، كأن يقول : أعمرتك الدار مدّة عمري. أو بعمر المحبوس عليه ، كأن يقول : مدّة عمرك ، أو أيّام عمرك ، أو بعمر خارجيّ. ولو أطلق التعمير فسدت ؛ للجهالة ، ما لم تقُم قرينة التعيين أو أعمرناك مع التعدّد ، تحققت العمرى ، ويقوى مثله فيما لو قيّد بعمرى بهيمة أو بقاء جار