والواجب هنا : أنّه إن حَصَلَ من يقوم بذلك ، سقطَ عن المُكلّفين ، وإلا وجبَ على جميع أهل الإسلام ممّن له قدرة على الهجرة ومدخليّة في إذلال العدوّ ، وكلّ من له قابليّة لجمع الجنود والعساكر أن يقوم بهذا الأمر مع غيبة الإمام وحضوره عليهالسلام ، ويُعتبر الاستئذان منه ، وحضور المجتهد وغيبته على نحو ما سيجيء ، وله الأخذ من أموال المسلمين بقدر الحاجة.
ثانيها : الجهاد لدفع الملاعين عن التسلّط على دماء المسلمين وأعراضهم بالتعرّض ، بالزنا بنسائهم ، واللواط بأولادهم ، ويجب ذلك على من غابَ أو حضر مع عدم قيام الحاضرين به.
ويجوز للرئيس المُطاع في هذا القسم أن يأخذَ من أموالِ المُسلمين ما يتوقّف عليه دفع عدوّهم ، مع قيامهم بالدفع ، مع حضور الإمام عليهالسلام وعدم تسلّطه ، أو غيبته ؛ وحضور المُجتهد ، وغيبته ، وطلب الإذن منه أولى.
ثالثها : الجهاد لدفعهم عن طائفة من المسلمين التقت مع طائفة من الكفّار ، فخيف من استيلائهم عليها.
رابعها : الجهاد لدفعهم عن بُلدان المسلمين وقُراهم وأراضيهم ، وإخراجهم منها بعد التسلّط عليها ، وإصلاح بَيضة الإسلام بعد كسرها ، وإصلاحها بعد ثلمها ، والسعي في نجاة المسلمين من أيدي الكَفَرَة الملاعين.
ويجب على المُسلمين الحاضرين والغائبين إن لم يكن في الثغور من يقوم بدفعهم عن أرضهم أن يتركوا عيالهم وأطفالهم وأموالهم ، ويهاجروا إلى دَفعِ أعداء الله عن أولياء الله.
فمن كان عنده جاه بذل جاهه ، أو مال بذل ماله ، أو سلاح بذل سلاحه ، أو حيلة أو تدبير صرفها في هذا المقام ، لحفظ بيضة الإسلام ، وأهل الإسلام من تسلّط الكفرة اللئام.