عاشرها : أنّه لا ينقض عقد الجزية ، والأمان ، والهُدنة ، والصلح ، والعَهد إصرار الكفّار على عدم الامتثال لما أُمروا به من الإسلام ، وينقضه حصول واحد من الأقسام الأربعة.
حادي عشرها : أنّه لا يجب بذل مال يضرّ بحاله في القسم الأخير ، ويلزم ذلك في الأقسام الأُخر جميعاً على الأظهر.
ثاني عشرها : أنّه تجب قِسمة الغنائم بين المُجاهدين في القسم الأخير على التفصيل المقرّر ، وأمّا في الأقسام الأُخر ، فإذا توقّف الغَرض على صرفها على العساكر والجُنود ، صُرفَت من غير تقسيم.
ثالث عشرها : أنّه لا ينبغي القتل بالسم ، ولا الهجوم عليهم ، ولا تبييت العدوّ باللّيل في القسم الأخير ، والأوقات كلها متساوية في الأقسام الأربعة.
رابع عشرها : أنّ الغنيمة إذا جاءت بها سريّة بغير إذن الإمام تكون للإمام ، والظاهر أنّه مخصوص بالقسم الأخير ؛ لأنّ ذلك لا يجوز لغير الإمام ، فهو حقّه. وأمّا ما كان من غيره ، فهو للفِرقة المُقاتلة ، تُقسّم بينها قسمة الغنائم.
ثمّ إنّ هناك أنواعاً أُخر من الحرب السائغة أو الواجبة بحسب الشرع يُطلق عليها اسم الدفاع ، ولا تَندرِج على سبيل الحقيقة في اسم الجهاد.
وهي أقسام ثلاثة :
أحدها : الدفع عن نفسه في مُقابلة عدوّ أرادَ قتله ، فإنّه يجب عليه المُقابلة متى احتملَ حصول السلامة بالدفاع ، وإن علم أنّه مقتول لا مَحالة بحيث يَقتُل ويُقتَل في الان الواحد ، استحبّ له ذلك ، وقد يقال بوجوبه.
ثانيها : الدفع عن عِرضه ، أو عن نفس مؤمن أو عِرضه ، فيجب عليه ذلك ، مع ظنّ السلامة ، ولا يجوز بدون ذلك.
ثالثها : الدفع عن ماله أو مال مؤمن ، فيُستحبّ الدفاع عنه. ولا يجب إلا مع ظنّ ترتّب التلَف على فَقدِه ، كأن يؤخذ منه الماء ، وإلى أجله ، وهو في مهلكة ،