لا بأس به ، ومع الانفصال مفسد. ويُكره مصّ النواة وشبهها ، مع عدم لزوم الانفصال.
والسعوط ، والتقطير ، والكُحل من دون دخول الجوف ، أو معه مع عدم القصد ، لا بأس به.
وما دخل اتفاقاً من دون تعمّد الإدخال في المنافذ لا بأس به في الجميع ، على الأقوى.
ولو تمضمض لغير وضوء ، أو لوضوء لغير الصلاة ، فدخلَ الماء جوفه ، فسد الصوم. ولو توضّأ للصّلاة فدخل ، فلا بأس به. والقضاء في وضوء النافلة أحوط.
وفي إلحاق الاستنشاق فيه بالمضمضة ، ومضمضة الغُسل واستنشاقه بهما فيه وجه.
وبقاء الرطوبة غير ضارٍّ ، لكن يُستحبّ أن يبصق ثلاث مرّات.
ولو أكل ناسياً ، فظنّ فساد صومه فأكل عامداً ، بطل صومه.
وما ارتفع من المعدة ، ولم يبلغ فضاء الفم ، فلا بأس به ؛ دون ما بلغ ، فإنّه يفطر بابتلاعه. وما تحدّر من الدّماغ ، أو حصلَ في فضاء الفم ، أو خرج من الصدر من الرطوبات المتكوّنة فيها فلا بأس بها ، ما لم يبتلعها من خارج الفم.
وأمّا ما كان من خارج ، فمكث في الأسنان حتّى خرج بنفسه أو بالخلال إلى فضاء الفم ، أو تحدّر إليه ، أو حصل فيه من غير الرطوبات ، كلحمٍ أو سنّ أو نحوهما ، أو حصل في الأنف أو الأذن فابتلع عمداً حتّى وَصَلَ الحلق ولا بأس بالواصل إلى الدماغ أفسد.
ولو كان عن طعنة أو مداواة جرح فلا بأس.
ولو مصّ أحد الزوجين لسان الأخر ، فابتلع من ريقه عمداً ، فسد صومه ، وللاحتياط في غير العمد وجه.
وما خرج من المعدة إلى الحلق قبل البلوغ إلى فضاء الفم لا بأس بابتلاعه ، وكذا المشكوك في بلوغه.