الحبس ، والتضييق في الطعام والشراب.
ولا يجوز أخذ مال المرتدّ بقسميه ، ولا سبي نسائه وأولاده ، وإن انعقدوا حال الردّة ، أو كان جمع المال كذلك ، بل يرجع إلى الوارث أو الإمام.
ثانيها : بالكفر الأصلي وهو قسمان :
أحدهما : المتشبّث بالإسلام من المنافقين الّذين يظهر في بعض الأحيان نفاقهم ، والناصبيين ، والسابّين ، والهاتكين ، والخوارج ، والغلاة ، ومُنكري ضروريّ الدين ، مع تشبّثهم بالإسلام.
فيجوز قتلهم لكفرهم ، ولا يجوز سبي نسائهم ، وأطفالهم ، وأخذ أموالهم ، بل ترجع إلى ورّاثهم كحال المرتدين.
القسم الثاني : من لا تشبّث له بالإسلام ، وهم على قسمين : معتصمين ، ومستباحين الدماء أو العِرض أو المال ، فينحصر البحث في قسمين :
الأوّل : المعتصمين ، وهم أقسام :
أحدها : باذل الجزية للإمام ، أو منصوبة الخاصّ أو العامّ ، أو الرئيس المُطاع من أهل الإسلام ، من أهل الذمّة ؛ (١) أو من غيرهم. ثانيها : المؤمّنون ، ثالثها : المعاهدون ، رابعها : المصالحون ، خامسها : النازلون على الحكم ، سادسها : المرضى والعاجزون ، وسيجيء الكلام فيها مفصّلاً. وأمّا المستباحون فسيجيء الكلام فيهم أيضاً إن شاء الله.
المبحث الثاني عشر : في بيان ما يحتاج إلى رئيس مُطاع وعسكر وأشياع وأتباع وما لا يحتاج إلى ذلك.
اعلم أنّ الحرب الجائز ، والقتل ، والضرب على قسمين :
أحدهما : ما لا يحتاج إلى رئيس ماهر يجمع الجنود والعساكر ، بل هو دفاع
__________________
(١) بدل الذمّة في «ح» : المدينة.