ولو أدخل المغصوب في جوفه ليلاً ، فوجب عليه قيئه نهاراً ، فقاءه ، فسد صومه ، وكذا إن لم يفعل في وجه قويّ.
ولو أحسّ به ولم يكن مغصوباً ، فأمكنه من غير عُسر حبسه ، وجب ، وإن أطلقه فسد صومه. ولو خرج إلى فضاء الفم فردّه ، فسد صومه ، وأفطر على حرام في وجه قويّ. ولو رجع من دون اختياره ، لم يفسد. وكلّما وصل أقصى الحلق فردّ قبل الخروج إلى الفم ، فليس فيه شيء مع العمد ، والسهو ، والاختيار ، والاضطرار.
سادسها : الحُقنَةُ بما يُسمّى احتقاناً عُرفاً بالمائع مع تسميته مائعاً عُرفاً ، وهي مع العمد والاختيار مفسدة للصوم ، بأقسامه.
ولو صبّ في غير الدُّبُر من قُبُل الرجل أو المرأة ، أو جَرح أو قَرح أو طعنة أو احتقن بالجامد وإن ظنّه مائعاً إذ لا قطع لنيّة القطع أو المشكوك في ميعانه ، أو أدخل الدواء بالمِحقَنَة وأخرجه بها من غير صبّ ، أو صبّه بالآلة أو بدونها دون المحلّ ، أو فعل نسياناً أو مسلوب الاختيار ، فلا بأس.
ولا فرق في الإفساد بين الدواء وغيره مع الإيصال إلى الجوف ، ولا بين الواصل بالآلة وبغيرها ، ولا بين القليل والكثير. والمدار على حال الصبّ ، فلو أدخل الإله في الليل ، وصبّ في النهار ، فسد صومه ، وبالعكس بالعكس ويُعرف المائعُ بوضعِ جامدٍ فيه وإخراجه ، فإن لم يتقاطر منه ، فهو جامد.
ولو نسي فصبّ البعض وذكر ، أخرج الباقي مع الإمكان ، وإلا فسد صومه ، ولا بأس مع عدم الإمكان.
والنظر في الميعان ، وعدمه على ابتداء الحصول في المحلّ ، فلو وصل الجوف مائعاً ، فجمَدَ ، بطل الصوم ، ؛ بخلاف ما لو وصل جامداً فماعَ.
ويُصدّق الحاقن في الوصول ، والدخول ، والميعان ، وخلافها ، وإن لم يكن عدلاً ، حيث لا يعلم كذبه في وجه قويّ. ولا يلحق بذلك وصول الماء إلى جوف المرأة من جهة الفرج.