والخنزير ، والصليب ، ومهر بنات الإخوان ، والأخوات ، والأُمهات عند من أحلّها ، ولو بالإحالة على المشتري.
ويُشترط في لزومها الانقياد لقضاء الشرع وحُكمه ، وعدم التجاهر بالمحرّمات في شريعة الإسلام ، كأكل لحم الخنزير ، وشرب الخمر ، ونكاح المحرّمات ، ومعاونة الكفّار ، وإيواء عينهم ، وكشف الأسرار لهم بالرسل والمكاتبات ، وترغيبهم إلى قتل المسلمين ، والتسلّط على أعراضهم ، وأموالهم.
ويمنعون عن بناء كنيسة أو بيعة ، وضرب ناقوس ، وإعلاء جدار على بناء مسلم من أهل الحقّ أو الباطل ، ومساواته له ، ما لم يكن بناء المسلم في الأرض على نحو السرداب ، أو كان مبناه على مرتَفع من الأرض. وإن خرجَ المُسلِم على العادة في الهبوط ، فلا بأس ، على إشكال.
ولو احتاج إلى تعلية داره ، وبَذَلَ للمسلم ما يرفع به بناءه ، لم يجب القبول. ولا مانع من زيادة حُسنه وسِعته على دار المُسلم.
وفي تسرية الحكم إلى خاناتهم ، ومدارسهم ، وبيعهم ، وكنائسهم ، وأوقافهم الخاصّة دون العامّة الّتي تعمّ المسلمين وجه.
ويمنعون عن جميع ما يُؤخذ عليهم تركه ، من تحسين الدور زيادة على المسلمين ، وركوب السرج والخيل ، ولبس لباس فاخر من خز أو سمور أو شال ، ووضع العلامة كشعر في الوجه ، متّصلاً بشعر الرأس ، أو رقعة يخالف لونها لون الثوب ، أو إزار مخصوص فوق الثياب للنساء ، أو شيء على الرأس لا تضعه نساء المسلمين على رؤوسهم ، ونحو ذلك.
ولو تذمّم من إمام أو منصوبة الخاصّ أو العامّ ، ثمّ تربّص بعض المسلمين ، فقبض المال ، أجزأ في ثبوت الذمّة.
ويجوز أن يشترط عليهم ضيافة المسلمين وإيوائهم ، ويشترط دوابا وخيلاً لركوبهم. ولا تختصّ الضيافة بثلاثة أيام.
وقبول الجزية مخصوص بما كان من أهل الكتاب ، كاليهود ، والنصارى ، ومن لهم