وإن تيقّظا معاً ، كانا واحداً ، وكانت عليهما جزية واحدة.
ويُصدّق مُدّعي الكتابيّة من غير بيّنة.
ولو ظهر فيما أدّاه عَيب ردّ ؛ عليه ، أو نَقصٌ ، أتمّه.
وينبغي تأدية الجزية على رؤوس الأشهاد ؛ لعزّة الإسلام.
الفصل الثاني
من أسباب الاعتصام : الإقرار بكلمة الإسلام ، فيحقن دمه مع الإقرار ، قبل الإسلام وبعده ، ويدخل في الملك هو وماله لو كان ذلك بعد الاستيلاء.
الفصل الثالث : الأمان
وإنّما يجوز أو يُستحبّ مع اعتبار المصلحة للمسلمين ، وقد يجب إذا ترتّب على تركه فساد عليهم. ويجوز للواحد والمُتعدّدين من المُشركين. ويجب لمن أراد أن يَسمَع كلام الله منهم ، ولمن كان رسولاً منهم إلى أن يرجع إلى مأمنه.
وفيه مباحث :
الأوّل : في عقده
ولا تُعتبر فيه ألفاظ مخصوصة ، ويجزي فيه جميع ما أفاد معناه من لفظ عربي أو فارسي أو تركي أو يوناني أو سرياني أو غير ذلك ، أو كتابة ، أو إشارة على نحو أيّ اللغات كانت ، والرضا بمنزلة القبول. وقد يُلحق بالإيقاعات.
ويجزي في القول «أجرتك» و «أمّنتك» و «ذمّمتك» أو «عصمتك» (١) أو «أنت في ذمّة الإسلام أو عُهدته أو حمايته أو رعايته أو ذمّة المسلمين» على نحو ما ذكر.
ويجزي مثل «لا تخف» ، و «لا تخشَ» ، و «لا تضطرب» ، و «لا تحزن» ، مع دلالة
__________________
(١) في «ح» ، «ص» : أعصمتك.