الحال على إرادته. ومع عدم الإرادة ، يأمن المُشتبه بها ، فيردّ إلى مأمنه.
ونحو «قم ، وقف ، ولا تهرب وألقِ سلاحك ، ونم من غير حرس ، ونحو ذلك» فلا دلالة فيه. ولو زعم المُشرك الدلالة ، عُذِرَ ، وردّ إلى مأمنه.
وإذا سُئِلَ المتكلّم ، فقال : قصدت التأمين ، التزم.
ولو خرج الكفّار من حصنهم مشتبهين ، ردّوا إلى مأمنهم. ولو لم يكن لاشتباههم وجه ، فلا أمان.
الثاني : في محلّه
محلّه لغير الإمام ومأذونه الخاصّ قبل الأسر. وإن كان في مضيق ، فلا أمان بعده إلا من الإمام أو مأذونه الخاصّ.
ولو أخبرَ المُسلم بالتأمين ، وكان في وقتٍ له ذلك كما قبل الأسر ، قُبلَ ولو كان فاسقاً ؛ وإن كان بعده ، لم يُقبل إلا مع البيّنة.
ولو شهدَ عدلان أو جماعة عدول بأنّهم أمّنوه ، لم تُقبل شهادتهم ؛ لأنّه فعلهم. ولو جاء المسلم بأسير ، وادّعى التأمين قبل الأسر ، لم يُقبل منه ، وإن وافقه المسلم ، وله عليه اليمين. ولو أشرفَ جيش المسلمين على الكفّار ، ولم يبلغوا حدّ الأسر ، جازَ تأمينهم.
الثالث في العاقد
يجوز عقد الإمام ونائبه الخاصّ مع الكفّار من أهل البوادي ، والبلدان ، والقُرى ، عموماً وخصوصاً ، إذا عمّته النيابة. وكذا المجتهدون ، وأُمراء العساكر ، ونوّابهم ، وحكّامهم القائمون بسياسة عساكر المسلمين ، مع عجز المجتهدين ، مع الكفّار جملة ، وأهل الصحاري والبُلدان والقُرى ، من دون تخصيص بقليلٍ وكثير ، مع مُراعاة المصلحة.
ولا يجوز لباقي الرعيّة إلا تأمين الواحد منهم ، أو الأكثر لواحدٍ من الكفّار ، أو عدد