قليل ، كالعشرة وما قاربها ، أو قافلة قليلة ، أو حصن صغير.
ولا فرق في المؤمّنين من المسلمين بعد إحراز العقل والبلوغ والاختيار بين الأحرار والعبيد ، والقويّ والضعيف ، والذليل والعزيز ، والحقير والعظيم ، والغنيّ والفقير ، والذكر والأُنثى.
ويجوز التأمين للصبيّ ، والمجنون ، والحرّ ، والعبد ، والذكر ، والأُنثى من الكفّار ، ولا يقع التأمين من الكفّار المعتصمين.
نعم يجوز لهم ولغيرهم من أقسام الكفّار أن يكونوا وكلاء من المسلمين.
ويجوز التأمين من أهل الفِرَق المُبدعة من المُسلمين ، ما لم يدخلوا في أقسام الكفّار.
ولو عقده القابل ، وأجازه القابل من دون سبقِ ردّ ، جازَ.
الرابع في أحكامه ، وهي أُمور :
أوّلها : أنّ عقد الأمان لازم ، فلا يجوز نقضه إلا مع الإخلال بشروطه. ومع الإطلاق يدخل العرض ، والأولاد ، والخدّام ، والأموال تبعاً ، ولا يدخل الأبوان ، والأرحام.
ثانيها : أنّه لو دخلَ حربيّ دار الإسلام بغير أمان ، فلا أمان على نفسه ، ولا عرضه ، ولا ماله.
ولو كان مع بعض المسلمين أو معه تجارة ، فزعم حصول الأمان بمثل ذلك ، لم يكن مؤمّناً. ويردّون إلى مأمنهم مع الاشتباه.
ثالثها : أنّه لو دخل بأمان مع ماله ، ثمّ خرج إلى دار الحرب متنزّهاً أو لغرض ، مع نيّة الرجوع ، وأبقى ماله ، كان أمناً على نفسه وماله. وإن قصدَ البقاء وترك المال ، أمن على ماله دون نفسه. وإن كان بنيّة الرجوع من دون مال ، أمن على نفسه.
ولو بقي المال الباقي على الأمان ، فأرسل في طلبه ، بعث إليه. وإذا مات في بلاد الإسلام ، وله وارث مسلم في دار الحرب أو دار الإسلام ، اختصّ به ، وإلا كان للإمام.