سابعها : الجنابة ، مع العمد والاختيار ، إمّا بإنزال المني بدلكٍ أو خضخضة أو مُلاعبة أو غير ذلك ، أو بالجماع قُبُلاً أو دُبُراً موصولين ، من ذكر أو أُنثى لذكر ، أو ذكر لأُنثى ، إنسان أو حيوان ، حيّ أو ميّت ، مع الإنزال وعدمه ، مع غيبة الحشفة أو قدرها من مقطوعها فعلاً.
فلو دخل بجملته ملتوياً ، ولم يبلغ الحدّ ، ولو أُرسل بلغ ، فلا فساد فاعلاً أو مفعولاً. ولا فساد مع النسيان والقهر المانع عن الاختيار ، والشكّ في الأصل ، أو في غيبة الحشفة ، والإيلاج في غير الفرجين بلا إنزال ، وإدخال غير الذكر من إصبع وغيره ، وإدخال إله الطفل الصغير قبل نشرها (١) على إشكال.
ولو ارتفع القهر أو النسيان أو طلع الصبح بعد إدخاله فنزعه من حينه ، فلا بأس. ولو تراخي فسد الصوم. ولو طعنَ بزعم غير الفرج فدخل فيه من غير قصد ، فلا شيء عليه ، وكذا العكس ؛ لعدم اعتبار نيّة القطع.
ولا فرق بين دخول الذكر ملفوفاً أو مكشوفاً ، منتصباً أو ملتوياً ، داخلاً بنفسه أو بحشوة ، مفصولاً من عرضه أو لا ؛ فإنّ الجميع مفسد للصوم ، دون المساحقة ، ونحوها ، مع عدم الإنزال.
ولا عبرة بالشكّ في خروج المني ، ولو بعد الإنزال وقبل الاستبراء وإن وجب الغسل مع العلم بالخروج والشكّ بالخارج من الرطوبات ، ولا بالاستبراء للمُحتلم في نهار الصوم ، ولا بجنابةِ مَن لم يعلم بجنابته إلا في النهار على نحو ما مرّ. ومن تحرّك منيّه إلى المجرى وأمكنه حبسه لم يلزمه ؛ خوفاً من الضرر.
وجماع الخنثى لمثله مُشكلاً أو لا ، قُبلاً أو دُبُراً يقضي بالفساد على الأقوى.
ومن خرج منه المني من غير قصد ، فإن كان بعد فعل ما تقضي العادة بخروجه
__________________
(١) في «ح» : نشوّه. أقول : النشر البسط ، والانتشار الانتفاخ في العصب. لسان العرب ٥ : ٢٠٨ ، فيكون المراد من نشر آلة الصبي تصلبها وانتفاخها.