الأحرار والعبيد ، والذكور والإناث ، والأغنياء والفقراء ، والأعزّاء والأذلاء ، بالنسبة إلى العدد القليل ، كالعشرة فما دون ، والحصن الصغير.
ولا يجوز في غير ذلك إلا للإمام أو نائبه الخاصّ ، إن كان في مقام الجلب إلى الإسلام. وإن كان للدفع عن النفوس والذراري والأموال ، فإليهما أو إلى المنصوب العام ، ثمّ إلى المتولّي لعساكر الإسلام ، بعد عدم بَسط الكلمة للإمام أو نائبه الخاصّ أو العام. ولو حكم متولّي العسكر بإبطال الأمان مع ما كان ، كانت عليه معصيتان.
الفصل السابع : في المهادنة
وهي البناء بينهم على ترك الحرب ، والجِدال ، والمُبارزة ، والنِّزال إلى مدّة معلومة ، على نحو ما يقع التراضي بينهم ، وهي جائزة ، وقد تجب.
ولا يُعتبر فيها صيغة مخصوصة ، بل يجوز بكلّ ما يُفيد إنشاءها من لفظ عربي ، أو غيره ، وإشارة.
ولا تقع إلا بين العدد الكثير من الجانبين ، وليس لغير الإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ أو الأُمراء والحكّام مع عدم قيام من تقدّم المُهادنة ؛ لأنّ سائر الرعيّة لا يرجع إليهم أمر الحروب.
ولو وقعت مشروطة بعوض قلّ أو كثر أو بدخول من كان من أحد الفريقين إلى محالّ الفريق الأخر ، أو ما يكون في مكان مخصوص ، أو محلّ مخصوص ، أو بسائر الشروط الشرعيّة ، أُتبع الشرط.
وتشترط فيها موافقة مصلحة المسلمين ؛ فلو كان في المسلمين قوّة ، ولا صلاحَ لهم فيها ، لم يَجُز عقدها.
ولا يجوز عقدها أكثر من سنة ، مع قوّة المسلمين ، ويقوى جوازها أربعة أشهر ، ومع ضعفهم لا يجوز أكثر من عشر سنين في قول قويّ.
والقول بجواز ذلك لصلاح المسلمين لضعفهم أقوى ، ويجوز الإذن من الإمام ومن قام مقامه ، لمن أراد الدخول إلى بلاد المسلمين ، لرسالة أو تجارة أو مَصالح أُخر.