ولا الخُنثى إلا بالتبع ، ولا المَعتوه وهو الواسطة بين العاقل والمجنون ولا المجنون المطبق ، ولا الأدواري في بعض أقسامه ، وهي أربعة : (من يعتوره الجنون) (١) غير مُتتابع ، وهذا يُلحق بالمُطبق. ومن يعتوره قليلاً من التتابع ، والظاهر أنّه كسابقه. ومن يعتوره كثيراً من غير تتابع ، ويقوى فيه أنّ المدار على الأكثر. ومن (٢) يعتوره كثيراً من التتابع ، ويقوى فيه التوزيع ، وطريق الاحتياط غير خفي.
وإذا ارتفع الصغر وحصل البلوغ ، أو الجنون فحصل العقل ، ضُربت عليهم. وإن ضَربَت امرأة أو غيرها ممّن لا جزية عليه على نفسها جزية ، فلا تلزم بشيء.
ويُشترط رضا المعقود لهم ، بل لو عُقد عليهم قهراً لم يصحّ ، وتتبع النساء والأولاد الصغار في الجزية ، وإذا بلغوا وضعت عليهم الجزية. ولا يدخل الإباء والأُمّهات علوا أو سفلوا وباقي الأقارب إلا مع الشرط.
والاثنان على حقو واحد إن كانا واحداً فلا كلام ، وإن كانا اثنين ، فاعتصام أحدهما يَستدعي اعتصام الأخر ، فيما يتعلّق بالبدن ؛ حذراً من السراية ، ويتمشّى ذلك في جميع أسباب الاعتصام.
وإذا ماتَ مَن عليه الجزية بعد الحول ، أُخذت من تركته ؛ وإن ماتَ في الأثناء ، أُخذ منه على النسبة. وإن أسلم في الحول أو بعده ، لم يؤخذ منه شيء.
وتنبغي كتابة أسماء أهل الجزية ، وأوصافهم وأنسابهم الرافعة للاشتباه ، وضبط أتباعهم ، ولواحقهم.
رابعها : في المعقود به
ينبغي لمتولّي الأمر عن إذن صاحب الأمر أن يسأل ويفحص عن أحوال من يُريد إيقاع الذمّة معهم ؛ ليفرّق بين الغني والفقير والمتوسّط ، ويكون على بصيرة من الأمر.
ثمّ المضروب لا يكون إلا من المال في هذا المقام ، دون باقي جهات الاعتصام ،
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في النسخ : يريقون الجنون هو.
(٢) في «ح» ، «ص» : ممن ، بدل ومن.