سادسها : عدم تكرّر هتك أعراض المسلمين والمسلمات أو قتلهم.
الثاني : ما يفيد تركه مع الشرط ، ويمنعون عنه مع عدم الشرط ، من دون نقض ، فإن قاتلوا انتقضت ذمّتهم من أجله ، وهو أُمور :
أحدها : ترك الزنا بالمسلمات.
ثانيها : ترك نكاح المسلمات.
ثالثها : ترك اللواط بأولاد المسلمين.
رابعها : ترك فتنة المسلمين عن دينهم.
خامسها : عدم قطع الطريق على المسلمين.
سادسها : عدم إيواء عيون المشركين.
سابعها : عدم المعاونة على المسلمين ، بدلالة المشركين على عوراتهم ، ومكاتبتهم ، وإرسال الرسل إليهم في ذلك.
ثامنها : استعمال ما فيه غضاضة ونقص على الإسلام من دون إظهار سبّ للنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ومن هو بمنزلته ، فإنّه ناقض مطلقاً كما عرفت.
تاسعها : أن لا يبيعوا سلاحاً على الكفّار مكرّراً وقت الحرب.
عاشرها : ترك تكرّر دخول المساجد.
الثالث : ما يجب عليهم ، شُرطَ أو لم يُشرط ، ولا ينقض الذمّة ، شُرط أو لم يُشرط. وهو أُمور :
أحدها : أن لا يبنوا كنيسة أو بيعة في بلدةٍ مصرها المسلمون ، ولا في بلدةٍ ملكوها منهم قهراً أو صُلحاً ؛ وإن أحدثوا شيئاً نُقِضَ. ولهم الاستمرار على ما كان سابقاً ، وكذا إصلاح المنهدم. ويكره للمسلم بأن يؤجر نفسه للإصلاح.
ولو وجد في بلد المسلمين شيئاً منهما أُبقيا على حالهما ؛ لاحتمال بنائهما على الوجه المأذون فيه ، بأن كانت بعيدة ثمّ اتّصلت ، أو قديمة.