الرابع : ما لا يجب إلا بالشرط ، ولا ينقض العهد وإن شرط ، وينبغي اشتراطه.
وهو التمييز عن المسلمين بأُمور أربعة : في اللباس ، والشعر ، والركوب ، والكنى.
ففي اللباس ؛ لبس ما يخالف لون لباس المسلمين ، وشدّ الزنار فوق ثوبه إن كان نصرانيّاً ، وبجعل خرقة في عمامته ، أو خاتم رصاص أو حديد في رقبته ، وأن لا يلبسوا الثياب الفاخرة ، كالشال ونحوه.
وفي الشعر ؛ بحذف مقاديم الشعور ، أو إطالة بعض شعر الرأس بما يغاير وضع المسلمين ؛ وعدم فرق شعورهم.
وفي الركوب ؛ المنع من ركوب الخيل ، والسروج ، وركوبهم عرضاً ، ووضعَ الرجلين من جانب واحد ، وعدم اتخاذ السلاح ، وعدم لبسه.
وفي الكُنى ؛ ألّا يكنُوا بكُنى المسلمين.
ويستوي هؤلاء مع غيرهم من المعتصمين فيما يتعلّق بضعف المسلمين ، وهتك أعراضهم ، وإضلالهم.
الباب الخامس : في باقي أقسام الكفّار ومن بحكمهم
وفيه فصول :
الفصل الأوّل : في الكفّار المُتشبّثين بالإسلام ،
الداخلين في مبناه ، الخارجين عن معناه ، وهم أقسام :
أحدها : الخوارج ، وهم المتديّنون ببُغض عليّ أمير المؤمنين ، وسيّد الوصيّين عليهالسلام. والمعروف منهم اليوم قوم يسكنون المسقط ، والبنادر التي حولها ، ودينهم مبنيّ على حُبّ الشيخين ، وبُغض الصهرين : عليّ بن أبي طالب عليهالسلام وعثمان بن عفّان.