فهم مسلمون في الدنيا ، يجري عليهم أحكام الإسلام ؛ لُطفاً من الله ، لحفظ أهل الحقّ منهم ، فإذا ماتوا خرجوا من حكم الإسلام.
وأوّل مراتب الخروج التجهيز ، من التغسيل ، والتحنيط ، والتكفين ، والصلاة ، والدفن إلا مع الخوف ، واخره الخلود. وقد يدخلون في اسم النواصب ، وإن لم يكن الإطلاق شائعاً ، وهم أربعة أقسام :
أحدهم : من نصب خليفة لرسول الله على غير حقّ ، ولذلك يُدعون بالنواصب.
ثانيهم : من نصب العداوة لأهل الحقّ ؛ لنصبهم خليفة حقّ ، أو عدم إقرارهم بما نصبوه من خليفة باطل ، فسمّوا بالنواصب ، وهم قسمان :
قسم دخلوا في اسم أهل الحقّ ، وخرجوا عنهم بإنكار بعض ما ثبت عند أهل الحقّ ، كالواقفيّة ، أو بإثبات غير ما ثبت عندهم ، كالفطحيّة ، أو بالجمع بين الأمرين.
وقسم خرجوا عن الاسم ، وكان بينهم وبين أهل الحقّ كمال المباينة والمضادّة.
والأقسام الثلاثة السابقة الأوّل والثالث والثاني بأقسامها الثلاثة مشتركة في الحكم بالتنجيس ، وعدم إباحة الذبائح ، وعدم عصمة الدماء بعد الاستتابة في وجه قوي. وأمّا الأعراض والذراري والأموال ، فمعصومة على الأقوى ، كما في المرتدّ ، ولا عصمة لمال الغُلاة.
ولا يجري في جميعهم حكم الفطري من جهة الارتداد ، ولا من جهة الانعقاد ، على إشكال في الأخير. وإذا أظهر أحدهم التوبة قبل الاستيلاء عليه أو بعده فقد حقن دمه.
وأمّا المنافقون المكتوم أمرهم ، فيلحقهم أحكام المؤمنين ، ويُعاملون كمعاملة النبيّ لهم من قبول شهاداتهم ، وإجراء جميع أحكام المؤمنين عليهم. وإذا ظهر منهم ما أبطنوه من الخلاف ، جرى عليهم حكم ما أظهروه.
والخارجون عن الإيمان بردّة عن فطرة إيمانيّة أو ملّة كذلك ، أو بإنكار ضروري من ضروريّات الإيمان يلحقون بغير النواصب من أهل الباطل.
وأمّا السابّ للخلفاء الراشدين ، فهو كالسابّ للنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، يُحكم عليه بحكم المرتدّ الفطري ، وإن كان إسلامه ملّياً على الأقوى.