وغير العالم بالجنابة ؛ لعدم الخطور أو الشكّ ، ثمّ ظهر إصباحه بها ، لا شيء عليه في المعيّن فقط.
ولو شكّ في يوم أصبح به جنباً فيما مضى في أنّه هل كان ممّا يفسده الإصباح جنباً أو لا ، وأنّه هل كان عن عمد فيفسد في محلّه أولا ، أو أنّه صادف الفجر أو لا ، بنى على الصحّة ؛ أو أنّه هل كان ممّا يجب قضاؤه أو لا ، بنى على عدم وجوبه. وكذا الحال في جميع المفطرات في جميع ضروب الصيام.
تاسعها : البقاء على حدث الحيض بعد النقاء حتّى تصبح ، مع العمد ، والاختيار ، إمّا بترك الغسل أو التيمّم في محلّه. وفي الواجب الموسّع لا يفرّق بين العمد وغيره في إفساده ، وفي التطوّع لا بأس به مطلقاً على إشكال.
وللفرق بين النومة الواحدة للعازم على الغسل ، والنومتين هنا وجه ، والقول بالصحّة فيهما معاً أوجه. ولو حصل النقاء حيث لم يبقَ مقدار فرصة الغسل أو بدله ، أو اشتغلت بالغسل أو بدله في وقت تظنّ سعته له ، ففاجأها الصبح ، أو لم تعلم
بنقائها في اللّيل ، حتّى دخل النهار ، صحّ صومها المعيّن أو المندوب ، دون الواجب الموسّع.
والنوم مع العزم على عدم الغسل أو التردّد بحكم عامد الترك.
ولا يجب البدار على من جاز تأخّرها إلى النهار لبعض الأعذار ، وإن كان الأحوط ذلك. ومع ضيق الوقت عن الغسل وإمكان التيمّم يتعيّن التيمّم.
والأحوط بقاؤها متيقّظة إلى الصبح ، بل يجب كما في بقاء الجنابة.
عاشرها : البقاء على حدث النفاس بعد النقاء حتّى تصبح ، مع العمد والاختيار ، إمّا بترك الغسل أو التيمّم في محلّه ، والأحكام السابقة في الحيض جارية هنا ؛ لأنّ دم النفاس والحيض واحد بالحقيقة ، وفي جميع الأحكام سوى ما استثني ، وليس هذا منها.
ولا يجوز لهما الانتظار إلى النهار لرجاء الماء الحارّ ، مع عدم الاضطرار. ولو