ولو استولى جماعة على المسروق أو السلب مثلاً ، اشتركوا فيه. ولا يجوز لأحدهم التصرّف بالوطء بعد الاستبراء.
ويجب على المالك الاستبراء بحيضة قبل الوطء ، إلا إذا كانت المرأة آيسة ، أو علم عدم الدخول بها.
ولو أسلمت بعد الاستيلاء ، بقيت على الرقيّة. ولو ادّعت بعد الاستيلاء أنّها كانت مُسلمة من قبل ، لم يُسمع قولها ، إلا إذا قامَت بيّنة شرعيّة ، أو حصلَ العلم.
ولو علم وجود أولاد صغار مع أولاد المسلمين ، وأمكن عزلهم. عزلوا. وإن توقّف على الأخذ جملة ، مع العزم بعد ذلك على العزل ، حَرُم إن كان فيه إدخال الرُّعب على أولاد المسلمين ، ولكن يترتّب الملك.
ولا يجوز التصرّف بالبنات قبل أن يتمّ لها تسع سنين ، فإن تصرّف بها فأفضاها ، فإن جعل مَخرج بولها مع مخرج غائطها أو مخرج حيضها واحداً ، فالأحوط تجنّبها مع الدوام ، وإن قوي القول بأنّها ليست بحرام.
وكلّ حربي زعم الاعتصام ، وظهر عليه الخلاف ، فالتعرّض له حرام ، حتّى يرجع إلى مأمنه.
ولو دخل الكفّار في أراضي المسلمين ، واختلطوا معهم ، لم يجز التعرّض لأحدٍ قبل معرفته. ويجري على اللقطة حينئذٍ حُكمها المقرّر لها ، ويحكم بتذكية الجلود إذا ظهر عليها استعمالها. ويحكم بإباحة ما في الأسواق.
ولو كان بعضُ أولادِ المسلمين في أراضي الكفّار ، امتنع السبي منهم ، حتّى يتميّز الكافر منهم ، وفي استباحة المال إشكال ؛ وفي الطهارة يحكم بها حتّى يعلم الكُفر ، وكذا في النكاح وباقي الأحكام ، إلا مع الاشتباه في محصور.
ومتى انعقد الولد وأحد أبويه مسلم ، حُكِمَ بإسلامه إن كان من زنا على إشكال. وإن كان من كافِرَين ، حُكِمَ بكُفره ، وإن كانا زانيين على إشكال.
ولو زنى المُسلم بزوجة الكافر ، فولدت ، حُكِمَ بكُفره تبعاً لأُمّه ، وقضاءً لحقّ الفِراش. ولو كان لقيطاً يتبع من استلحقه ، مُسلماً كان أو كافراً.