ومنها : أنّه لا يجوز القتال بجمع الجنود والعساكر ونصب الرايات في جهاد الكفّار لجلبهم إلى الإسلام إلا مع الإمام أو نائبه الخاصّ دون العامّ ، وفيما عداه من الأقسام يُشارك الإمام في الحكم المنصوب العامّ ، ومن قام بهذا الأمر من الأُمراء ، والحكّام ، مع عدم تمكّن الإمام والنائب الخاصّ والعام.
ومنها : أنّه تُستحبّ البدأة بالأصلح ؛ ، (١) فيغلب على الاستحباب.
ومنها : أنّه إذا التقى الصفّان ، لم يجز الفرار ، إلا مع عدم ظنّ السلامة ، إلا أن يكون لمصلحة الحرب ، كطلب السعة ، واستدبار الشمس والهواء والغبار وشعلة النار أو طلب موارد المياه ، أو المواضع المرتفعة ، أو تسوية لامة الحرب ؛ ، (٢) ونزع شيء يفسد أمره ، أو لبس شيء يصلحه ، أو تحيّزٍ إلى فئة ، قليلة كانت أو كثيرة ، قريبة أو بعيدة ، يتقوّى بها في القتال أو يستنجدها ؛ (٣) على إشكال.
لا يُشارك في الغنيمة الحاصلة بعد مُفارقته ، ويُشارك في السابقة.
ويجوز الفرار عمّا زاد على المثلين ، كالمائة عمّا زاد على المائتين في جهاد جلب الإسلام ؛ وفي بواقي الأقسام لأحدّ له سوى القدرة.
وفي القسم الأوّل لو زادت قوّة المائة على المائتين ، حرُم الفرار على الأقوى ، ومع ظنّ السلامة فيه بقول مُطلق يستحب الثبات.
وفي إلحاق مُراعاة الضعف في الواحد والاثنين بمحاربة العساكر ، وجه قويّ.
ومنها : أنّه تجب مُواراة الشهيد ، دون الحربي ، ولو اشتبها ، عُرف المسلم بأنّه كميش الذكر صغيره ، والكافر بامتداده.
ثمّ إن أمكن استعلامه باللمس من وراء الثياب ، أو رؤية حجمه من خلفها ، أو بوضع الطين أو النورة ، لزم ؛ وإلا جاز النظر ، والأحوط دفن الجميع.
وإذا اشتبه لمقطوعيّة الذكر ، أو لكونه خُنثى أو ممسوحاً إلى غير ذلك ، دُفنَ
__________________
(١) في النسخ : البدأة به أصلح
(٢) اللأمة : الدرع. المصباح المنير : ٥٦٠.
(٣) في نسخة في «ص» : يستنجد بها.