الجميع ، احتراماً للمُسلم.
وتجوز المحاربة بجميع الأنواع المرجوّ فيها الفتح ، كهدم الحُصون والبيوت ، والحصار ، ونصب المجانيق ، ومنع السابلة من الدخول والخروج ، وإن كان فيهم صبيان أو نسوة أو بعض المسلمين.
ومنها : أنّه يُكره في الجهاد للجلب إلى الإسلام إرسال الماء ، وإضرام النار ، وقطع الأشجار إلا مع الضرورة وإلقاء السم ، والتبييت ، والقتال قبل الزوال ، وتعرقب الدابة ، وإن وقعت به.
ويكره في الجميع نقل رؤوس الكفّار ، إلا مع نكاية (١) الكفّار بجرح أو غيره بالناقل ، خصوصاً إذا كان من الرؤوس.
ومنها : أنّ الشروط في المبارزة مُعتبرة ، فإن شرطا الوحدة لم تجز الإضافة ، وإلا جازت. ومع الشرط وفرار المسلم لضعفه تجوز إعانته ، وإذا استنجد أصحابه انحل الشرط الواقع بينه وبين خصمه.
وتجوز الخُدعة في الحرب للمبارز وغيره. ولا تجوز ابتداء (٢) من دون إذن الرئيس.
ومنها : أنّه تجوز الاستعانة بأهل الذمّة وغيرهم من المُعتصمين ، والمشركين المأمونين ، والعبيد المأذون لهم ، والمراهق.
ومنها : أنّه لا يجوز الغدر بالكفّار ، ولا الغلول حال الحرب ، ولا التمثيل ، ولا قتل أحد من نسائهم أو صبيانهم أو الخناثى أو الممسوحين المجهولي الحال ، وإذا قاتلوا قوتلوا ، وكذا إذا جعلوهم ترساً.
وتنبغي شدّة المحافظة على ترك قتل النساء ، وإذا تترّسوا بالمعتصمين جبراً فكذلك ، ولا ينقض ذلك العقد بينهم وبين المسلمين ، ومهما أمكن التحرّز من قتلهم لزم.
وإذا تترّسوا بالمسلمين جبراً ، ولا مندوحة في التحرّز عنهم ، قوتلوا ، وتلزم الكفّارة فقط ، ومع المندوحة يلزم القَود والكفّارة معاً.
__________________
(١) النكاية : الغلبة. لسان العرب ١ : ١٧٤.
(٢) في النسخ : ولا يجوز ابتداء.