أو تخصيصه لبعض المجاهدين.
وما كان خارجاً عن محلّ الحرب ، واختصّ به واحد ، كان له خاصّة ، كالسلب.
ومن هربَ من الأطفال أو النساء قبل الاستيلاء ، واستولى عليه أحد من المجاهدين ، اختصّ به.
ولو قبض على المغتنم اثنان أو أكثر ، اشتركوا على التساوي في المركب ، وإن كان أحدهما أقوى من الأخر ، أو قابضاً على الأقلّ.
ولو أزمن شخص ، وقبض آخر ، كان للمُزمن.
وكلّ من سبق كان أولى ، ولو اختلفوا رجع إلى مسألة التداعي ، وسيجيء تفصيل الكلام في سائر الأحكام عند بيان أحكام الاغتنام.
الفصل الثالث : في بيان نُبذة من الأحكام ، ممّا يتعلّق بغير القسم الأخير من أقسام الجهاد ،
وهي أُمور :
أحدها : أنّه يجوز صرف الصدقات الواجبات كزكاة المال ، وزكاة الفطرة ، وما به ردّ المَظالم ، ومجهول المالك ، والمال المنذور لوجه الله ليُصرف في محالّ القُربات ، وغيرها ، والصدقات المندوبات في جميع الأقسام ، مع توقّف كمالها عليها ، بل صرفها فيها أفضل من صرفها على الفقراء ، والمساكين ، والرقاب ، وأبناء السبيل.
وأمّا مع (١) التوقّف ، فلا يجوز صرفها في غيرها.
ثانيها : أنّه يجوز لمقوّم العساكر ورئيسها المُطاع الأخذ من خراج الأراضي والأشجار والمزارع ، ومال الجزية ، ومال الصلح مع الكفّار ، وصرفه في تقوية الجنود ، بخيل ، وأسلحة ، وزاد ، ودواب تَحمل الأسباب.
ثالثها : أنّه يجوز له أن يدفع من مال الخراج ، ومال الجزية ، والزكاة ، وردّ
__________________
(١) في «ح» زيادة : عدم.