تأخّرتا عن الغسل مع الاختيار حتّى ضاقَ وقته ، فتيمّمتا ، عصتا ، وفي صحّة الصوم إشكال.
حادي عشرها : ترك المستحاضة الّتي يلزمها الغسل لصلاتها النهارية ما يلزمها من الأغسال لها كلا أو بعضاً ، وفي توقّف صومها على فعل الوضوءات قبل الأغسال ، وما لزمها من فرائض الصلوات ، وجه قويّ. ولا توقّف على وضوءات من يلزمها الوضوءات فقط.
وتفصيل الحال : أنّها إن استمرّ بها الدم القليل الّذي لا يثقب القطنة تمام النهار ، لم يتوقّف صومها على شيء ؛ إذ ليس عليها سوى الوضوءات لكلّ واحدة من الصلوات.
وإن استمرّ الدم للمتوسّطة الثاقب غير السائل ، توقّف الصوم على غسل واحد ؛ إذ لا غسل عليها مع الوضوء إلا لصلاة الصبح ، وليس لباقي الصلوات سوى الوضوءات.
وإن استمرّ الثاقب السائل ، توقّف صومها على غُسلين : غُسل للصبح ، وآخر قبل الظهرين ؛ والأحوط مُراعاة غسل العشاءين.
ويلزم الغُسل للانقطاع كما يلزم للاستمرار.
ومتى حدثت صفة توجب الغُسل في أثناء النهار بابتداء دمٍ ، أو تغيير صفة غير موجبة إلى صفة موجبة ، لزم الغسل قبل الصلاة الباقية.
ففي المتوسّطة والكثيرة ، إن سبق الدم الظهرين ، غسل للظهرين. والأحوط مُراعاة العشاءين. ولو انتقلت الوُسطى بعد صلاة الصبح إلى الكبرى ، كان عليها بإضافة الأوّل غسلان.
والظاهر عدم وجوب تقديم غسل صلاة الصبح عليه ، والاحتياط فيه. ولا يتوقّف صوم اليوم الاتي على غسل العشاءين للّيلة الماضية ، ولا المستقبلة على إشكال.
ولو شكّت في موجب الغسل بعد تمام اليوم فلا شيء ، والأقوى وجوب البحث