وإذا خاف من الطول قصر في الكيف ، فينقص ما شاء من الإتيان به من السورة. ثمّ من الفاتحة ، ثمّ تركها ، ثمّ الاقتصار على ما أمكن من الركوع أو السجود ، إلى أن ينتهي الحال وقت القتال إلى عدم التمكّن إلا من التكبير ، فيبدل كلّ ركعة بتكبيرة ، ولا تلزمه مُراعاة القبلة مع عدم التيسر ، وتلزم مُراعاتها في تكبيرة الإحرام إن أمكن.
ثامنها : أنّه إذا كان في بدنه أو بعض ثيابه نجاسة ، ولم يتمكّن من الغسل ، أو لبس البدل ، صلّى بها ، وجاز له التعرّي إن أمكن.
و (١) إذا كان الماء عنده أو قريباً منه ، وخاف من استعماله ، تيمم بالتراب ، ثمّ بالأرض الخالية منه ، ثمّ بغبار السرج والرحل ، ثمّ بالطين ، ثمّ بالثلج احتياطاً.
تاسعها : أنّه يجوز لبس ما لا تجوز الصلاة به في الصلاة ، من حريرٍ ، وذهب ، وجلد ميتة ، ونجس العين ، وغير مأكول اللحم ، ولباس الغصب ، ونحو ذلك حيث يتوقّف الجهاد على اللبس ، وكان مُتعيّناً ، دون غير القسم الأخير.
ويجوز لبس الحرير لإرهاب العدوّ وإخافته.
عاشرها : أنّه يجوز التوصّل إلى دفعهم بجميع أنواع الحِيَل ، من إرسال الرسل ، والمكاتيب الكاذبة الدالّة على هرب المسلمين ، وقلّتهم ، وذلّتهم ؛ ليأمنوا ، ويتركوا الحذر ، حتّى تقع عليهم جنود المسلمين ، وهم غير مُستعدّين.
وبحفر آبار ، ونحوها ، وطم أفواهها ، حتّى إذا توجّهت جنودهم ، ووصلوا إليها وقعوا فيها ، وبإحراقهم ، كأن يضعوا تحتهم مكاناً خالياً من دون شعورهم ، ويضعوا فيه البارود ، ويضعوا فيه النار.
وبإغراقهم بالماء ، وبإدخال السم في طعامهم ، وشرابهم ، وهدم الحصون ، واستعمال المنجنيق ، وغير ذلك. والاقتصار على الحرب بالنحو المتعارف أولى.
حادي عشرها : أنّه لا مانع من مُقاتلتهم وفيهم مسلمون لا يمكن عزلهم عنهم ، سواء كانوا مجبورين أو مختارين. ولو عُرف المسلم بعينه ، وعلم أنّه مقوّم للكفّار
__________________
(١) في النسخ : وإلا.