في الابتداء. ولا شيء على الناسية للاستحاضة أو للصوم والمجبورة على عدم الغسل والمختلّ غسلها لا عن عمد.
ويفسد صومُ جاهلة الحكم ، والنائمة ، عازمة على عدمه أو متردّدة.
وفي جري حكم النوم ، مع العزم على الغسل كما في الجنابة ، من الفرق بين الوحدة والتعدّد وجه. والقول بالصحّة مطلقاً أصحّ.
ومؤخّرة صلاة الصبح عمداً إلى بعد طلوع الشمس لو أتت بالغسل قبلها صحّ صومها ، على إشكال.
والفاقد للماء تقصيره في ترك التيمّم بدل الغسل كتقصير تارك الغسل.
ولا توقّف للصوم على غُسلٍ ممّا عدا الأغسال المذكورة ، كغُسل مسّ الموتى ، فإنّ حدث المسّ لا يمنع إلا ما يمنعه الحدث الأصغر ، فلو صام الماسّ من غير غسل فلا بأس عليه.
ثاني عشرها : تعمّد الكذب ، وتعمّد كونه على الله أو رسوله أو أحد الأئمّة الاثني عشر عليهمالسلام وإلحاق الزهراء عليهاالسلام أحوط في نسبة الأحكام الشرعيّة ، مستفادة من قولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ ، رجع عن الكذب وأخبر بالصدق من حينه أو لا ، تابَ أو لا ، جاهلاً بالحكم أو عالماً به ، دون من عداهم من الأنبياء والأوصياء ، ودون الأُمور العاديّة والطبعيّة ، والاحتياط في تسرية الحكم إليهما ، وإلى القضاء والفتوى.
ولو نقلَ قول الكاذب عليهم ، أو قصدَ الهزل ، أو قصدَ الكذب فبانَ صِدقاً إذ لا إفساد في نيّة القطع أو الصدق فبانَ كِذباً ، أو أفادَ المعنى بفعلٍ أو تقرير ، أو كان ناسياً للصوم ، أو مجبوراً ، أو في مقام تقيّة ، أو دون البلوغ مميّزاً ، فلا فساد. وطريق الاحتياط غير خفيّ.
أمّا لو حدّث بحكم صادقٍ ، ثمّ قال كذبتُ ، أو كاذبٍ ، فقال : صدقتُ ، أو أخرج الخبر الكاذب إلى الإنشاء بعهدٍ أو يمينٍ ونحوهما ، أو أخبر بخبرٍ عن إمام مسند إلى واسطة ، أو كذب ليلاً فقال نهاراً : ما أخبرتُ به البارحة صِدق ، أو أخبر صادقاً