كيفيّة الحرب والضرب.
وينبغي لرئيسهم أن يختبر أسلحتهم في أكثر الأوقات ، ويتعرّف حالهم في معرفتهم بالضرب ، ويمتحنهم ببعض الأخبار ، ويزيد الراجح منهم في التواضع ، والدرهم والدينار.
وكلّ من وطّن نفسه على إيصال الأخبار ، فله فضل المُرابطين ، وإن لم يكن معهم ، لكنه لا يستحق ممّا جعل نذراً لهم ؛ لخروجه عن حقيقتهم.
الباب السابع : في الغنائم
وفيها فصول :
الأوّل :
في أنّ المُباحات إذا لم تَسبِق عليها يد مالك من نباتات ، وأشجار ، وما في حكمها من كماً ، وحيوانات بحر أو برّ ، وأطيار ، ونحوها لا تدخل في أحكام الغنائم ممّا يشترك فيه المجاهدون ، بل يختصّ كلّ من حازه.
نعم إذا حازه الكفّار ودخل في أموالهم ، ولم يخرج عنهم بالإعراض منهم دخل في حكم الغنائم.
وإذا شكّ في تملّكه ، وظهرت عليه أمارات التصرّف ، كشجر مقطوع ، وعسل مجموع ، وطير مقصوص ، حكم بملكيّته ، واحتسب غنيمة ، وإلا حُكِمَ ببقائه على أصله.
ولو ملكوا شيئاً ، وأعرضوا عنه ، جرى عليه حكم المُباح ، ولو شكّ في إعراضهم عنه ، جرى عليه حكم أملاكهم.
الفصل الثاني : في الأُسارى المملوكين بالأسر
وهم قسمان :
أحدهما : الذراري ، من الذكور الذين لم يبلغوا حدّ التكليف ، والمجهولين الذين