في الأوّل ، ودَوره على الفرجين في الثاني.
ولو تعلّل باستناد الشعر إلى العلاج ، لا إلى الطبيعة ، لم يُقبل منه إلا مع قرينة دالّة على تصديقه.
وتسترقّ نساء الكفّار الذين أسلموا قبل الظفَر بهم. والحمل من المسلم إن كان زوجاً أو مُسترقّاً لا يمنع من ملكها ، إلا أنّ الولد لا سلطان عليه.
وينفسخ النكاح بأسر الزوجة ، كبيرة أو صغيرة ، أُسر زوجها أو لا ؛ وبأسر زوجها الصغير ، أُسرت أو لا ؛ وبأسر الزوجين ، كبيرين أو صغيرين ؛ وباسترقاق الزوج الكبير ، لا بمجرّد أسره.
ولو أُسرت زوجة الذمّي ، بطل النكاح إلا مع الشرط ، ولو كانا مملوكين تخيّر الغانم ، ولا ينفسخ حقّ المسلم في المنافع بإجارة أو جعالة أو صلح ، أو بوجوه أُخر من رهانة أو حجر فلس أو حقّ خيار أو شفعة دار ونحوها.
ولا يسقط دَين المسلم ، والذمّي ، وسائر المُعتصمين ، والمتشبّثين عن الحربي بالاسترقاق ، إلا أن يكون الدين للسابي ؛ إذ لا يكون لصاحب المال على ماله مال.
ويقضى الدَّين من ماله المغنوم إن سبق الرقّ الاغتنام ؛ لتقدم الدَّين على الاغتنام ، وبالعكس يُطالب به بعد العتق.
ولو اقترنا ، فالأقوى تقديم حقّ الاغتنام ، ويطلب بعد العتق.
ولو صولح أهل المرأة المسبيّة على إطلاقها بإطلاق أسير مسلم ، فأطلقوه ، لم يجز إعادتها.
ولو كان بعوض جاز ، ما لم يكن استولدها مسلم.
والطفل المسبيّ تابع لإسلام أبويه ، فإن أسلم أحدهما ، تبعه في الإسلام ؛ وإن سبى مُنفرداً ، تبع السابي في الإسلام.
وكلّ حربيّ أسلم في دار الحرب أُلحق أولاده به الذين لم يكن سبيهم قبل إسلامه ، دون زوجاته وأولاده الكبار ، وحقن دمه ، وعصم ماله المنقول ،