كانت مقبرة للمسلمين ، لم يجز إحياؤها بزراعة وغيرها ؛ لأنّها محياة بالدفن فيها مملوكة للمسلمين.
ثاني عشرها : أن لا يكون مكان سوق المسلمين الساكنين عندهم.
وفي هذين لو ذهبت حالته الّتي كان عليها ، مع ضعف احتمال العَود جدّاً ، جازَ إحياؤهما ، بشرط أن يكون الأموات رفاتاً.
ثالث عشرها : ألا يكون من الأوقاف العامّة ، فلو كان وقفاً عامّاً ، لم يجز إحياؤه.
رابع عشرها : أن لا يترتّب على إحيائها ضرر على المسلمين ، من حفر يخشى وقوعهم فيه ، أو نحو ذلك ، وهذا شرط في الجواز ، وفي توقّف الصحّة عليه إشكال.
الرابع : الأرض الّتي صُولح عليها أهلها ، وهذه إن وقع الصلح مع أهلها ، بأنّها كانت لهم باقية على ملكهم ، ويملكونها على الخصوص ، ويتصرّفون فيها بالبيع وغيره. ولو باعوا على مسلم ، كان مال الصلح على الكافر. ودخول الموات وخروجه مبنيّ على الشرط.
وإن صولحوا على أنّها للمسلمين ، ولهم السكنى ، وعليهم الجزية ، أو بدون جزية ، كان العامر منها للمسلمين ، والموات للإمام خاصّة ، كالمَفتوحة عَنوة ؛ وللإمام أن يشترط عليهم حصّة من الأرض أو من خارجها.
الخامس : الأرض الّتي جلي عنها أهلها وتركوها ، وهي لوليّ الأمر خاصّة ، إن شاء باعها ، وإن شاء وهبها ، وإن شاء قبلها بالنصف أو الثلث أو الأقلّ أو الأكثر ، إلى أيّ مدّة شاء ؛ ولهُ نزعها بعد انقضاء المُدّة ، وتقبيلها من آخر.
وكلّما يحصل للمتقبّل من مال القبالة فيه العشر ، ونصف العشر ، والظاهر أنّه يلزمه الخمس فيما زاد على مئونته ، ومئونة عياله.
ولو جلي بعض دون بعض ، كان لكلّ حكمه. ولو خرجوا منها لا بقصد الجلاء ،