في اللّيل فقال في النهار : خبري ذاك كذب ، أو سأله سائل هل قال النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كذا؟ فقال : نعم ، في مقام لا ، أو لا في مقام نعم ، أو أفاد المعنى بإشارة أو كناية ، ترتّب الفساد.
ولا فرقَ بين أقسام الصيام ، ولا بين ألفاظ اللُّغات. نعم يُشترط فيه قصد الإفهام ؛ فلو تكلّم بالخبر غير موجّه خطابه إلى أحد ، أو موجّهاً إلى من لا يفهم معنى الخطاب ، فلا فساد.
ثالث عشرها : خروج دم الحيض المعيّن في نفسه أو بتعيينها وإن عدلت على إشكال ولو قطرة منه قبل الغروب بدقيقة ، بعلاج وبدونه ، مع العلم والجهل ، والتذكّر والنسيان ، وفي جميع الأحوال.
رابع عشرها : خروج دم النفاس على نحو دم الحيض ، بل هو من الحيض ، فتجري فيه تلك التفاصيل. ولا فرق بين الخروج فيهما ، والإخراج.
خامس عشرها : السفر بالغاً محلّ الترخّص قبل الزوال ، مع الوصول إلى مكان يجوز فيه تقصير الصلاة. والأحوط مُراعاة محلّ الترخّص في الإفطار لمن تردّد في أثناء المسافة ثمّ عزم من محل العزم ، وإن كان الاكتفاء بالضرب في الأرض بعد العزم أقوى.
وكذا الحال في كلّ من فارقَ أسباب التمام ، من سفينة ، أو دواب ، أو معصية ، أو تجارة ، أو سعاية ، أو بيادر زراعة.
وأمّا في الوطن ونيّة الإقامة فلا تأمّل في اعتباره ، وكذا الأحوط مُراعاة الصيام بعد تجاوز مقدار محلّ الترخّص للراجع إلى سفينته أو دوابّه ، ونحو ذلك.
والحكم بوجوب الإفطار في السفر الشرعي جارٍ في جميع أقسام الصوم ، ما عدا ثلاثة أيّام متوالية للحاجة المعتبرة في المدينة المؤسّسة أيّام النبيّ صلىاللهعليهوآله