وربّما أُلحق به في بعض الأنقال أرض البحرين (١).
والظاهر إجراء حكم المفتوح عنوة في الجميع ، سوى ما علم في هذا الزمان ، وأنّ التصرّف لا يجوز لأحدٍ في زمان الغيبة ، إلا عن إذن المُجتهدين إن لم يكن سُلطان متوجّه لإصلاح أُمور المسلمين ، وإلا حرم التصرّف بغير إذنه.
وكلّ من يرى في يده شيئاً من الأملاك ، وأمكن أن يكون له جهة مملّكة ، بنى على ملكه.
الفصل الرابع : فيما لا يقسّم من الغنائم
وهو أُمور :
أحدها : المُحياة وقت الفتح من الأرض المفتوحة عنوة بمعنى القهر والغلبة وما في حُكمها من أرض أسلمَ أهلها عليها ثمّ تركوها خراباً. وأرض صولح أهلها على أنّها للمسلمين ، فإنّها تبقى على ملك المسلمين على مرور الأعصار ، حتّى يرث الله الأرض ومن عليها ، مشاعة بينهم ، لا تختصّ بواحدٍ دون واحد ، إلا أن يتصرّف ببعضها ، بجعلها داراً أو حَمّاماً أو مسجداً أو دكّاناً أو بستاناً ونحو ذلك ، فتدخل في حكم الأملاك ما بقيت معمورة ، فإذا خربت رجعت على حالها.
وليس للغانمين فيها خصوصيّة ، ولا لهُم امتياز على غيرهم ، ولا للإمام إلا ما كان له ؛ لدخوله تحت العموم ، أو من سهم الخمس إن قلنا به ، والظاهر خلافه.
ووظيفة الإمام ومَن جاز له الدخول في هذا كرؤساء الإسلام التخيير بين البناء على المقاسمة على نحو ما وقع عليه الشرط مع عدم الخروج عن المُعتاد. ولهُ الإجارة للأرض ، والجعالة ، والصلح عليها بأيّ عوض أراد. وله ضرب الخراج بقدرٍ معيّن من نقدٍ أو جنس ليصرفه في مصالح المسلمين. ويعتبر أن لا يكون خارجاً عن الحدّ المُناسب
__________________
(١) الروضة البهيّة ٧ : ١٣٩ ، فتوح البلدان : ٨٩.