ثالثها : صفايا الأموال ، فإنّ لوليّ الأمر أن يصطفي لنفسهِ من الغنيمة من الأقسام الخمسة قبل القسمة : الجارية الحسناء ، والفرس الجيّدة ، والدرع الممتاز ، والسيف القطّاع ، والثوب النفيس ، ومحاسن الأموال ممّا يشتهيه ، ويهبه إذا لم يكن فيه إجحاف بالغنيمة ، وليس له ذلك بعد القسمة ، وله الاختيار لما أراد بعد عزل الخمس من الأربعة الأسهم الأُخر.
رابعها : السلب ، فمن سلبَ واحداً من الحربيّين وقت التقابل ، فأخذ ثيابه أو سلاحه أو فرسه الّتي كان راكباً عليها ، مع اشتراط الإمام له ذلك ، أو مع إذنه فيه خصوصاً أو عموماً ، كأن يقول : من قتل شخصاً فله سلبه ، ولا بدّ فيه من بيان شروطه وما يتعلّق به ، وهي أُمور :
أحدها : أن يكون المسلوب ممّن يجوز قتله ، دون من كان من الصبيان أو المَجانين أو النساء ، أو كان شيخاً فانياً.
ثانيها : أن تكون الحرب قائمة.
ثالثها : أن يكون مخاطراً في دخوله بين الكفّار ، أمّا لو كان بعد فرار المشركين فلا اختصاص.
رابعها : أن يكون له نصيب في الغنيمة ، بأن لا يكون مخذّلاً ، ولا مُعيناً على المسلمين.
خامسها : أن لا يكون عاصياً للإمام في دخوله في الحرب.
سادسها : العبد إذا قتل قتيلاً ، استحق سلبه مولاه.
سابعها : أنّ السلب ؛ (١) يخرج من أصل الغنيمة لا من سهمه.
ثامنها : أنّ السلب إنّما يستحقّه القاتل دون غيره.
__________________
(١) في «ح» : التسلّب.