تاسعها : أنّ السلب يختصّ بالمتّصل دون المنفصل ، فالعبيد والدواب الّتي عليها الأحمال ، والسلاح ، والثياب ، والدراهم ، وغيرها ممّا ليس معه من الغنيمة ، لا يجري عليها حكم السلب.
وما كان يحتاجه في القتال كالدرع ، والجوشن ، والمغفرة ، والخنجر ، والسكّين يُعدّ من السلب.
والمتّخذ للزينة أو غيرها ، كالخاتم ، والتاج ، والسوار ، والطوق ، والهميان للنفقة ، يقوى أنّه من السلب. والدابة الّتي يركبها راكباً بها أو نازلاً عنها قابضاً على لجامها ونحوه من السلب ، دون ما يُقاد خلفه.
عاشرها : أنّه لا تُقبل دعوى القتل استحقاق السلب إلا بالبيّنة ، والاكتفاء بالعدل الواحد لا يخلو من قوّة.
ولو اشترك اثنان في السلب ، وكانت إذن وليّ الأمر عامّة لهما ، اشتركا فيه ، وإن كانوا أكثر من ذلك ، فكذلك على نسبة العدد ، دون القوّة ، من غير فرقٍ بين الاتفاق في الركوب وعدمه ، والاختلاف ، مع اشتراكهما في قبض الشيء الواحد ، ولا بين القابض للأقلّ والأكثر ، ولا بين القابض بيدٍ واحدة أو يدين.
خامسها : الرضح ، وهو تخصيص وليّ الأمر بعض من لم يستحق سهماً من الغنيمة بشيء منها ، على حسب ما يرى من المصلحة من المقدار ، ومن التسوية بينهم وخلافها ، وهو أقسام :
منهم : النساء ، والخناثى المُشكلة ، والممسوحون ممن حضر ليداوي الجرحى ، أو يندب الرجال ، أو يحملوا القتلى ، أو غير ذلك.
ومنهم : العبيد إن جاهدوا ، فإنّهم لا سهم لهم ، ولكن يرجّح لهم وليّ الأمر ما يراه ، مع مراعاة المصلحة في الأصل ، وله المساواة بينهم والاختلاف ، والأولى ترجيح الراجح.
ولا فرقَ في المأذون في القتال وغيره في عدم استحقاق السهم ؛ لكنّ العاصي