الرابع : أنّ الحكم متمشّ فيما بعد الغيبة وشبهها ، حيث لا يكون للخلفاء يد مبسوطة بالنسبة إلى ما عدا الجهاد للجلب إلى الإسلام ؛ لأنّ ذلك مخصوص بالنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وخلفائه عليهمالسلام ، وبمن نصبوه بالخصوص ، دون العموم.
وأمّا الأقسام الأُخر ، فالحكم فيها أنّه إذا لم يمكن الرجوع إلى الخلفاء الراشدين ، قام المنصوب العام من المُجتهدين مقامهم. وإن عجزوا وامتنعوا عن الإذن ، قام الأُمراء والرؤساء مقامهم ؛ وإلا لانهدم ركن الدين ، واستحلّت الدماء ، والأعراض ، والأموال من المسلمين.
وأيّ مصلحة للمسلمين تُصرف فيها أموالهم أعظم من حفظ دمائهم وأعراضهم ، وأيّ محلّ أولى لصرف مال الأنفال مع غنى ولي الأمر عنه من حفظ بيضة الإسلام ، وحفظ دماء المسلمين وأعراضهم ، وتقوية مذهبهم.
الخامس : في القاسم
ويتعيّن وليّ الأمر أو نائبه الخاصّ أو الوكيل من أحدهما فيما يترتّب على الجهاد للجلب إلى الإسلام ، وفي الأقسام الأُخر كذلك مع الإمكان.
ومع التعذّر كما في الغيبة ، يرجع الأمر إلى النائب العامّ. ومع عجزه عن القيام بما يصلح النظام ، يرجع الأمر بإذنه مع إمكانها ، وبدونها مع عدمها إلى السلاطين من أهل الحقّ والحكّام.
فلا يجوز لأحدٍ من المهاجرين والمجاهدين ولا من غيرهم تولّي ذلك من غير إذن ؛ فإن تبرّع متبرّع ، مضى مع المصلحة والإجازة ممّن له الاختيار.
وتعتبر في القاسم المعرفة ، وزيادة البصيرة ، والعدالة ، مع فقد الناظر العدل ، وإلا ففي عدالة الناظر كفاية. ويجزي الواحد ، والأحوط مراعاة الاثنين.
ولو تبرّع القاسم بلا أُجرة فلا كلام ، وإن جعل له شيء ، كانَ له الأمر ، وإن أُمر