على الإطلاق ، كان له أُجرة المثل. ولو تعدّد القاسمون ، اشتركوا في الأُجرة ، واقتسموا على قدر عملهم.
السادس : في المقسوم له
لا سهم للعبيد ، والنساء ، والخناثى المُشكلة ، والممسوحين ، والكفّار ، والمعتصمين ، وغيرهم ؛ ولا للمتشبّثين بالإسلام من الغلاة ، والخوارج ، والأقسام الثلاثة من النواصب ، والمشبّهة ، والمجسّمة على الحقيقة ، والمجبّرة ، والمفوّضة في أمر الخلق ، والقائلين بالحلول ، والاتّحاد ، ووحدة الوجود ، ووحدة الموجود ، ونحوهم في وجه قويّ.
ومن كان من أهل الباطل ، ولم يدخل في اسم الكفّار ؛ يقوى دخوله مع أهل السهام. ومن كان مُبعّضاً يستحقّ من السهم ما قابل جزأه الحرّ ، ويدخل جزء الرق في حكم الرضح. ومن زال مانعه قبل الاستيلاء أو بعده قبل القسمة ، فالظاهر دخوله معهم ، ويرضح الوالي لهؤلاء على نحو ما يرى من المصلحة.
ولا رضح للمخذّل ، وهو من يخذّل المجاهدين ، ويسعى في حلّ عزمهم عن الجهاد ؛ ولا للمُرجف ، وهو المخيف للمسلمين ، حتّى يمتنعوا عن الجهاد ؛ ولا لمن كان عيناً للكفّار ، يرسل لهم الأخبار لطمع الدنيا ، وإن لم يكن منهم ؛ ولا للمُحتال الّذي لا يُريد القتال ؛ ولا لمن يرغّب الكفّار على الحرب والنزال ، ونحوهم. ويُعتبر حضور المقسوم لهم أو وكلائهم ؛ وإذا رأى وليّ الأمر فساداً بالحضور ، لم يحضرهم.
السابع : في المقسوم
لا يقسّم إلا ما فيه الاشتراك بين الغانمين ، وأمّا ما كان مختصّاً كالأنفال ، والرضح ، والجعائل ، ونحوها فلا قسمة فيه.
وفي جواز تعيين وليّ الأمر شيئاً معيّناً قبل الأخذ في الحرب لمعيّن أو لجماعة مخصوصة على وجه الشركة غير السلب إشكال.