وبعد الأخذ في الحرب ، ثمّ بعد فراغه أشدّ إشكالاً ، ولا تجوز القسمة في المشترك بينهم ممّا لا يُنقل ، كالأرضين المفتوحة عنوة أو بالصلح ، على أنّ الأرض للمسلمين ؛ لاشتراكها بين المسلمين ، من وجد وقت الغنيمة ، ومن لم يوجد.
ولا يقسم ما كان من المُحرّمات ، كالخمر ، والخنزير ، وآلات الملاهي ، وكتب الضلال ، وإن جاز إبقاء الخمر للتخليل ، وحفظ كتب الضلال للردّ. وكذا جميع ما يتوقّف على التذكية من الجلود ، وما يُعمل منها ، واللّحوم ، والشحوم ما لم يعلم بأنّ المسلم ذكّاه ؛ فما يُعمل من الجلود والعصب للسيوف أو لغيرها من الأسلحة وغيرها محكوم بأنّها جلود ميتة.
الثامن : في مكان القسمة
يستحبّ ترك القسمة في أرض الحرب ؛ حذراً من اشتغال المسلمين بها ، فيجد الكفّار لهم فرصة ، والأولى أن يكون فيما يبعد من أرض المسلمين عنهم.
وينبغي اختيار المناسبة للغنيمة ، فإن كان فيها بهائم من بعير وغنم ، فينبغي اختيار مواضع النبت ؛ وإن كان فيها إبل ، اختير مواضع الشجر ، كلّ ذلك مع كثرتها ، ولزوم طول قسمتها.
وإن كان فيها سبي ، استحبّ اختيار أرض سالمة من الجبال والشجر ؛ خوفاً من هربهم ، وكذلك إذا كانت أجناساً أو نقوداً ؛ خوفاً من السرّاق ، وهكذا.
التاسع : في زمان القسمة
ينبغي تأخير القسمة إلى أن تجتمع الغنيمة ، ولو قسّمت أوّلاً فأوّلاً ، بأن يقسم ما حصل بالمناضلة الأُولى أو اليوم الأوّل ، ثمّ يقسّم ما حصل بالمناضلة الثانية أو اليوم الثاني ، جاز على كراهة.
ولو علم زيادة رغبة المسلمين بذلك ، أو كثرة احتياجهم ؛ إذ لم يكن عندهم ما يموّنهم ، كان ذلك أرجح ، وينبغي أن يكون ذلك بعد إخراج الصفايا لوليّ الأمر ،