خاتمة
وفيها مباحث :
الأوّل : في أحكام الارتداد
وفيه مقامان :
أحدهما : فيما يتحقّق به الارتداد
الارتداد بالمعنى المُتعارف : الكُفر بعد الإسلام ، كما أنّ الارتداد الإيماني هو الإتيان بما يُخرج عن الإيمان.
وحيث كان الإسلام عبارة عن الاعتقاد بمضمون كلمتي الشهادة ، وهي : «أشهد أن لا إله إلا الله ، ومحمّداً رسول الله» ، أو مع قولهما ، وكان مقتضى ذلك الاعتراف بجميع ما جاء به النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وثبت عنه ضرورة ، ترتّب الارتداد على نقض الإسلام بإنكارٍ ، أو جحودٍ ، أو نفاقٍ ، أو شكّ ، أو عناد.
أو إنكار ضرورة في حقّ الواجب تعالى ، أو نبيّه ، أو المعاد.
أو إنكار ضروريّ من ضروريّات الدين ، كاستحلال ترك الصلاة ، والزكاة ، والحجّ ، أو صوم شهر رمضان ، أو شرك ، أو كُفر نعمة.
أو هتك حرمة بقولٍ ، كسبّ لله ، أو لنبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو لخلفائه الراشدين.
أو فعل ، كإلقاء القذارات في الكعبة ، أو عليها ، أو على قبر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو على القرآن ، أو وضع الأقدام عليه ، أو على أحاديث النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم استخفافاً ، وكذا فعل جميع ما يقتضي الاستخفاف بالإسلام.
ولا حكم بصدور ما يقضي بالردّة من الصبي ، والمجنون حال جنونه ، والنائم ، والغافل ، والساهي ، والغالط ، والجاهل بالموضوع أو الحكم ، والمجبور ، والمغمى