الحادي والعشرون : منع السيّد عبده ، والزوج زوجته ، والوالدين ولدهما عن صوم التطوّع بعد الدخول فيه بعد الإذن منهم.
وإلحاق الواجب الموسّع به قويّ ، والأقوى خلافه ، ولو أذنوا بعد المنع فالفساد باقٍ.
الثاني والعشرون : عروض مُنافاة بعض الواجبات ، كتحصيل نفقة العيال ، أو ما يُقضى به الدين مع مُطالبة الغريم ، أو الجهاد الواجب ونحوها ، على رأي ، والأقوى العدم.
المبحث الخامس : في أنواعه
وأقسامه أربعة : مندوب ، ومكروه ، وواجب ، وحرام.
القسم الأوّل : المندوب
وضروبه كثيرة :
منها : صوم ثلاثة أيّام من الشهر : أوّل خميس ، وآخر خميس ، وأوّل أربعاء من العشرة الثانية. وعليها استمرّ عمل النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم حتى قُبض ، وقد كان بُرهةً من الزمان يصوم حتّى يقال : لا يفطر ، ويفطر حتّى يقال : لا يصوم ، ثمّ انتقل منه إلى صوم الاثنين والخميس ، ثمّ إلى صوم داود عليهالسلام يوماً ، ويوماً لا (١).
وعن الصادق عليهالسلام : أنّ صوم تلك الثلاثة أيّام يعدل صوم الدهر (٢) ، ولعلّ المراد ممّا عداها ، أو مع عدم نيّة خصوصها ، أو مع فرضها خالصة عن الخصوصيّة ، كما
__________________
(١) انظر الكافي ٤ : ٨٩ ح ١ ، وص ٩٤ ح ١٣ ، والفقيه ٢ : ٤٩ ح ٢١٠ ، والتهذيب ٤ : ٣٠٢ ح ٩١٣ ، ٩١٦ ، والاستبصار ٢ : ١٣٦ ح ٤٤٤ ، ٤٤٦ ، وثواب الأعمال : ١٠٥ ح ١٦ ، الخصال : ٣٩٠ ، والوسائل ٧ : ٣٠٣ أبواب الصوم المندوب ب ٧.
(٢) انظر الكافي ٤ : ٨٩ ح ١ ، وص ٩٤ ح ١٣ ، والفقيه ٢ : ٤٩ ح ٢١٠ ، والتهذيب ٤ : ٣٠٢ ح ٩١٣ ، ٩١٦ ، والاستبصار ٢ : ١٣٦ ح ٤٤٤ ، ٤٤٦ ، وثواب الأعمال : ١٠٥ ح ١٦ ، الخصال : ٣٩٠ ، والوسائل ٧ : ٣٠٣ أبواب الصوم المندوب ب ٧.