ولو أسند إليه الظلم حالاً ، دخل في حكم فاعل الكبيرة ، يُستتاب ثلاثاً أو أربعاً ، ويقتل ، ومع الهزل يعزّر للتجري.
ولو وقعت كلمة الردّة من اثنين فما زاد ، لم يحكم على واحد منهما بشيء ، وإنّما يحكم بتنجيسهما فيما يقضي بدخولهما معاً فيه ، ويحتسبان بواحد في عدد الشهادة ، والجمعة ، والجماعة.
والاثنان على حقو واحد إن علم تعدّدهما ، اختصّ الارتداد بصاحبه ، وإلا كانا مرتدّاً واحداً.
وإنكار الكتب المنزلة من السماء ، وجملة الأنبياء والأوصياء السابقين ، وخصوص ما قامت الضرورة على نبوّتهم كنوح ، وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى ، ونحوهم يقضي بالارتداد.
ولو خيّر بين القتل والردّة ، واختار الردّة ، فلا شيء عليه ، ووافق ظاهر الشرع ، وإن اختار القتل عليها أخطأ ، وأجره على الله.
ولو ردّده الجابر بين ردّتين ، كبرى وصغرى ، فاختار الأخيرة ، أصاب ، وإلا عصى ، وفي احتسابه مرتداً إشكال. وإن أمكنه قصد خلاف الظاهر بالتورية ، وجب.
المقام الثاني : في أحكامه
المرتد : إمّا فطريّ ، قد انعقدت نطفته من مسلم أو مسلمة حال إسلامها مبدأ إنسان سبق كفره حال الاتصال أو الانفصال ، قبل البروز أو بعده ، قبل الوصول إلى الرحم أو بعده قبل الانعقاد.
وإن تعقّب إسلام أحد الأبوين الانعقاد لم يقضِ بالفطريّة ، وإن كان حال الحمل على إشكال ، وجعل مدار الفطريّة على بقاء صفة الطبيعيّة بعيد.
ويُقابله الملّي ، فمن انعقد من كافر أسلم بعد بلوغه ، ثمّ ارتدّ ، أو أسلم أحد أبويه بعد انعقاده قبل بلوغه ، ثمّ ارتدّ ، كان ملّياً.
ثمّ الوصفان إمّا أن يكونا في ذَكَرٍ معلوم الذكوريّة ، أو أُنثى كذلك ، أو مشتبه الحال