مسلماً فلا كلام ؛ وإن وصف بالكفر استتيب ، فإن لم يتب قتل ؛ وإن تاب ثمّ عاد ، قتل في الرابعة. وولد الناقض للعهد إذا بقي أمانة عندنا ، انتظر به البلوغ ، فإن وصف الإسلام فبها ، وإلا فإن أدّى الجزية قُبلت منه ، وإلا ردّ إلى مأمنه.
ويترتّب على هذه الأقسام أحكام :
منها : أنّه لا يسترقّ مرتدّ ولا مرتدّة وإن لحقت بدار الحرب ، ولا الأطفال ، ولا النساء.
ومنها : أنّه إذا انعقد منهما بعد الارتداد ولد ، دار بين أُمور ثلاثة : إجراء أحكام الكفّار ، وإجراء أحكام المرتدّين ، وإجراء أحكام المسلمين ، ولعلّ الأوسط أوسط.
ومنها : أنّه لو قتل مسلماً ، قتل به قصاصاً ، وقدّم على قتل الردّة ، ولو قتل للردّة قبل القصاص ، فلا ضمان على القاتل. ولو قتل مرتدّاً مثله ، لم يُقتل به. ولو قتل متشبّثاً بالإسلام ، قتل به ؛ دون العكس. ولو قتل كافراً معتصماً ، قتل به على إشكال.
ولو عفا وليّ المقتول ، قتل بالردّة.
ولو قتل شخصاً خطأً قبل الردّة ، كان الضمان على العاقلة. ولو قتله خطأ أو أتلف شيئاً بعد الردّة ، فلا ضمان فيهما ، ويؤدّى من ماله إن كان ملّياً ، أو تجدّد له مال.
وما كان عليه من حقوق أو ديون مؤجّلة قبل الردّة تكون حالّة بسببها إن كانت فطريّة ، وفي (الفطري) (١) إشكال. ويعقل العاقلة غير الفطري ، والفطري مع صدور مبانيه ؛ (٢) قبل الردّة ، وفيما بعدها على إشكال.
__________________
(١) كذا ، والأنسب : الملّي.
(٢) يحتمل كونها تصحيف : ما فيه.