المبحث الثاني : في المحاربة
وفيه أبحاث :
الأوّل : في المحارب اسم فاعل
وهو من جرّد السلاح لإخافة الناس ظلماً وعدواناً ، من سيفٍ أو رمحٍ أو سهمٍ أو غيرها ممّا يشتمل على الحديد من الآلات القتّالة أو إله يوضع فيها قتّال ، أو عصا ، أو حجر ، أو نحو ذلك ، ليلاً أو نهاراً ، قاصداً لمجرّد الإخافة مع الاعتياد ، أو طالباً لمجرّد الفساد ، أو مُريداً لقتلٍ أو هتكِ عرض ، أو أسر رجال أو أطفال أو نساء ، أو أخذ مالٍ بلدٍ أو قرية أو جبال أو وهادٍ أو في بحر من جزيرة أو سفينة.
ذكراً كان أو أُنثى أو خنثى أو ممسوحاً ، صحيحاً أو مريضاً ، مع حصول الخوف منه. لا ردءاً متعوّداً عن محلّ المحاربة ، مترصّداً لإعانة المحارب وقت احتياجه ، أو تعطّفاً خوفاً من الهجوم عليه. ولا منتهباً ، بأنّ يأخذ قهراً ، ثمّ يهرب ، ولا مختلصاً بأخذ حقّه ، ولا ضعيفاً لا يُخشى منه ، فإنّها ليست من أقسامه ، ولا تبنى عليه أحكامه.
الثاني : في المحارَب اسم مفعول.
ويُعتبر فيه ألا يكون مطلوباً بحقّ يُراد ، أو قصاصاً منه على الوجه المأذون فيه ، ولا كافراً مستباحاً في أرضه أو أرض المسلمين ، أو معتصماً ، ولا متشبّثاً باسم الإسلام ، مع خروجه عنه ، ولا مسلماً خارجاً عن الفرقة المُحقّة على إشكال ، نعم يعزّر فيما إذا عصى كسائر العُصاة.
الثالث : في الأحكام ،
وهي أُمور :
أحدها : أنّه تجب إقامة الحدّ عليه ، ويتخيّر المحارب بين أُمور أربعة :