أحدها : القتل بغير نوع الصلب.
ثانيها : الصلب.
ثالثها : القطع من خلاف اليد اليُمنى من أُصول الأصابع الأربعة ، والرجل اليُسرى من المِفصل في قبّة القَدَم ، ويترك له العقب ، والأولى حسمهما بالدهن.
رابعها : النفي من محلّه إلى محلّ آخر ، ويُكاتَب أهل المحالّ بالنهي عن معاملته ، ومؤاكلته ، ومجالسته ، ومخالطته إن لم يتُب ، فإن تابَ ارتفع الحرج عنه. ومع عدم التوبة والعَود يكون الخيار بين الثلاثة الباقية. ثمّ إن لم يتب رجع الخيار إلى الثنتين. ثمّ يتعيّن الواحد ، ثمّ يقتل.
ثانيها : أنّه لو تابَ قبل القدرة عليه ، فلا حدّ عليه. ولو تاب بعد قبضه ، فلا اعتبار لتوبته. ولو ادّعى تقدّمها ، لم يُقبل منه إلا بالبيّنة ، وهي شهادة عدلين ؛ دون الواحد ، ودون النساء ، ودون الشاهد واليمين.
ثالثها : أنّ المحاربة تثبت بشاهدين عدلين ، ولا تُقبل فيها شهادة النساء ، ولا بشاهد ويمين ، وتثبت بإقراره ولو مرّة واحدة.
رابعها : أنّ هذا الحدّ وسائر الحدود يتولاها الإمام أو نائبه الخاصّ ، وبعد التعذّر يرجع الحال إلى النائب العام من المُجتهدين ، ومَن أذنوا له ، لئلا تتعطّل الأحكام. والله وليّ التوفيق.
المبحث الثالث : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وهما راجحان واجبان في محلّ الوجوب ، مندوبان في محلّ الندب ، مع جمع الشرائط الاتية عقلاً ؛ لدخولهما في باب شُكر المُنعِم ، ونُصرة الله ، وتقوية الدين ، والشرع المُبين.
وشرعاً ؛ بدلالة الآيات القرآنية ، كقوله تعالى (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) ؛. (١)
__________________
(١) آل عمران : ١٠٤.