المعرفة وعدم المانع ؛ مع عدم مظنّة التأثير في الواجب والمحرّم ، ومطلقاً في المستحبّ ؛ مع عدم التقيّة ، وعدم لزوم المفسدة ، والبلوغ والعقل ؛ لنوم أو غفلة أو نسيان أو بدونه.
ويجب الأمر بالواجب والنهي عن المحرّم وجوباً كفائياً بشروط أربعة عشر :
أحدها : التكليف ، بجمع وصفي البلوغ والعقل حين الأمر والنهي.
ثانيها : العلم بجهة الفعل من وجوب وحُرمة ، ومع الاحتمال يدخل في السنّة للاحتياط.
ثالثها : إمكان التأثير ، ومع عدمه يلحق بالسنّة.
رابعها : عدم التقيّة ولو بمجرّد الاطّلاع.
خامسها : عدم ترتّب الفساد الدنيوي على المأمور أو غيره بسببه.
سادسها : عدم مظنّة قيام الغير به.
سابعها : مظّنة الوقوع ممّن تعلّق به الخطاب.
ثامنها : ألا يتقدّم منه أو من غيره خطاب يظنّ تأثيره.
تاسعها : عدم البعث على ارتكاب معصية أو ترك واجب للمأمور أو غيره بسببه.
عاشرها : عدم ترتّب نقصٍ مخلّ بالاعتبار على الأمر.
حادي عشرها : فهم المأمور مُراد الأمر.
ثاني عشرها : ضيق الوقت في الوجوب الفوري.
ثالث عشرها : عدم معارضة واجب مضيّق من صلاة ونحوها.
رابع عشرها : كون المأمور ممّن يجوز له النظر إليه أو اللّمس له إذا توقّف عليهما.
ولا يجب على الله شيء منهما بطريق الإلجاء ؛ لقُبح الإلجاء منه ، ولفوات ثمرة التكليف.
ويجب الاقتصار في حقّ الوالدين والمولى على الكلام اللين ، وفيما عدا ذلك يجب الانتقال بعد عدم حصول الثمرة من تلك المرتبة إلى الإعراض في غير الزوجة ، ثمّ إلى الكلام الخشن ، ثمّ الأخشن ، وهما يقدّمان على الإعراض بالوجه ، ثمّ على