جعلها خلف الظهر ، ثمّ هو على الهجر ، وبعد ذلك في المقامين ينقل إلى الضرب غير المبرح ، دون الجرح والقتل ، إلا في مقام الحدّ.
ويجب بالقلب مع الجوارح ، ومع تعذّر عملها يقتصر عليه.
إذا أظهر الندم قبل إحضاره من دون ظهور أنّه للخوف ، حرم التعرّض له.
والحدود والتعزيرات بأقسامها على نحو ما قرّرت في كتاب الحدود مرجعها إلى الإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ ، فيجوز للمجتهد في زمان الغيبة إقامتها ، ويجب على جميع المكلّفين تقويته ، ومساعدته ، ومنع المتغلّب عليه مع الإمكان ، ويجب عليه الإفتاء بالحقّ مع الأمن.
ولا يجوز الرجوع إلا إلى المجتهد الحيّ حين التقليد وإن مات بعده مباشرة ، أو عن كتاب ثابت صدوره عنه بطريق قطع أو بإخبار عدلين أو عدل واحد سليم الغلط.
ولا يضرّ احتمال عدوله في بعض مسائله ، ولا العلم بالعدول عن بعضها من غير تعيين ، ومع التعيين يرجع عن المعيّن أو عن واسطة عدل فضلاً عن عدلين.
ثمّ الاحتياط ، ثمّ موثّق ، ثمّ مظنون الصدق ولو فاسقاً ، ثمّ الشهرة والإجماع ، ثمّ الروايات مع قابليّته لفهمها ، ثمّ كتب الأموات ، ككتاب الآقا نَوّرَ الله ضريحه والمجتهدين من تلامذته ، وكتب المحقّق ، والشهيد الأوّل ، ثمّ باقي الفقهاء ، ثمّ بعض المتفقّهة ، ويجتهد في تحصيل الأقوى فالأقوى من الظنون.
ولا يجوز الترافع إلا إلى المجتهد ؛ فمن ترافع إلى غيره ، خرج عن جادّة الشرع.
وللنّاس بطريق الاحتياط وطريق الصلح غنى عن المجتهد في أغلب الفتاوى والأحكام.
ويسهل الخطب على من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد من عالم ، وحاكم عادل أو ظالم إذا شهدت عنده البيّنة العادلة بثبوت الحقّ الحكم على المشهود عليه بالتسليم ، كما لو علم من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ويسهل أيضاً كمال السهولة في حقّ من طلب اليمين ، فإنّه لا يكون إلا للمجتهد ، والحلف في إثبات الدعوى في غير مجلسه لا يفيد ثبوتاً ، بإيقاع الصلح بين المُنكِر