والمدّعي بإسقاط الدعوى باليمين ، أو ثبوتها بيمين الردّ.
فتخرج المسألة عن حكم المرافعات ، وتدخل في قسم المعاملات ، ويستوي في ذلك العوام والمجتهدون ، كما في الصلح على إيقاع العقود والإيقاعات.
وزعم أنّ ذلك داخل في الصلح على الحرام فلا يصحّ مردود ، بأنّ ذلك مسدود في باب الأحكام ، وإلا لم يجز لمدعٍ يعلم بثبوت حقّه ، وعلم المنكر به تحليف المُنكِر ، ولا للمنكر الردّ مع علمه بعلم المُدّعي.
ولا يجوز لغير المجتهد تولّي القضاء إلا تقيّة ، وإذا ولاه حاكم جائر فلا إثم عليه ، ومع عدم الجبر الإثم عليهما معاً.
ولا يجوز لرئيس المسلمين أن ينصب قاضياً أو شيخ إسلام إلا عن إذن المجتهد ، ويجب عليه الرجوع إلى المجتهد أوّلاً إن أمكنه ، ثمّ الحكم.
ومع التقيّة لا يجوز القضاء في أمر القتل مطلقاً ، ولا في أمر الجرح مع الخوف على المال ، وفي النفس لا بأس على الأقوى.
وتجوز إقامة التعزير لكلّ أحد إذا توقّف عليه الأمر بالمعروف من الواجب ، والنهي عن المنكر. وأمّا الحدّ فمخصوص بالمجتهد إلا في حقّ المولى ، ولو كان امرأة ، وعبده مختصّاً في المختصّ ، ومشتركاً في المشترك ، والزوجة دائمة ومتعة ، مدخولاً بها أولا ، المطلقة والرجعيّة ، والأب الأدنى ، ويقوى لحوق باقي الإباء من الأب به ، ولا يجري ذلك في المبعّض ، والرقيق المكاتب.
ولو أقامَ المجتهد المنصوب من السلطان حدّا ، وجب عليه نيّة أنّ ذلك عن نيابة الإمام ، دون الحكّام ، والله أعلم بحقائق الأحكام.
هذا تمام ما كتبه ، قدّس الله روحه ونَوّرَ ضريحه ، في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولنشرع فيما كتبه رحمهالله في الحجّ والعمرة إن شاء الله تعالى.