السادس والعاشر ، وفي ذي الحجّة العشرون والثامن ، وهذان الطريقان رواهما بعضُ العلماء (١).
وروى في بعض الأخبار : «لا تعادوا الأيّام فتعاديكم» (٢). ولعلّ المراد ينبغي التوكّل على الله تعالى ، ورفع النظر ، فلا منافاة في البين.
ويكره السفرُ والقمرُ في العقرب ؛ فعن الصادق عليهالسلام : «من سافر أو تزوّج والقمر في العقرب لم يرَ الحُسنى» (٣).
والظاهر أنّ المُراد من العَقرب البرج دون الصورة.
ولا بدّ بعد الفراغ من الكلام في هذا المقام من إمعان النظر في عِدّة أُمور :
أحدها : أنّ ما تعلّق به السعد والنحس من الأيّام لا تدخل فيه الليالي ، ولا يخرج منه ما بعد الزوال مطلقاً ، ولا خصوص ما بين غروب الشمس إلى غروب الحُمرة المشرقيّة ، ولا ما بين الفجر إلى طلوع الشمس ؛ فالليالي مسكوت عنها ، فتبقى على أصل عدم الكراهة.
ثانيها : أنّ المراد من السفر ما يُسمّى سفراً عُرفاً ، فلا فرقَ بين ما فيه القصر وغيره ، فيجري بالنسبة إلى من فرضهم التمام ، والخارج من دار الإقامة ، ومحلّ التردّد ثلاثين يوماً مبتدءاً في السفر على الأظهر ، والخارج متردّداً يأخذ بالاحتياط ، فيجري عليه حكم السفر.
ثالثها : أنّ احتساب مبدأ السفَر من الخروج من منزله ، دون المحلّة والبلد ، ومحلّ الترخّص على الأظهر.
ولا ترتفع الكراهة ولا يثبت الرجحان بخروج دابّة أو رحل (٤) أو أسباب.
__________________
(١) رواهما الفيض الكاشاني في تقويم المحسنين على ما في الحدائق ١٤ : ٤٠.
(٢) معاني الأخبار : ١٢٣ ، الخصال ٢ : ٣٩٦ ، دعائم الإسلام ٢ : ١٤٥ ، تفسير نور الثقلين ٥ : ٣٢٦ ح ٤٠ ، البحار ٥٦ : ٢٠ ح ٣.
(٣) الكافي ٨ : ٢٧٥ ح ٤١٦ ، الفقيه ٢ : ١٧٤ ح ٧٧٨ ، المحاسن : ٣٤٧ ح ٢٠ ، الوسائل ٨ : ٢٦٦ أبواب آداب السفر ب ١١ ح ١.
(٤) في «ح» : رجل.